السيد محمد تقي المدرسي

249

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

إثبات الجريمة 11 - يُشترط في ثبوت الحدّ على المحارب والمُفسد البلوغ والعقل إضافة إلى القصد والاختيار . فإذا جنّد شخص الأطفال أو المجانين أو المتخلفين عقليًّا ممن لا يملكون القصد والاختيار في أعمال المحاربة أو الإفساد ، فإنّ المسؤولية تقع على المسبِّب وليس على المباشر . 12 - لا فرق في تطبيق أحكام المحاربة والإفساد بين كون المجرم رجلًا أو امرأة ، كافراً أو مسلماً ، وبين أن تكون الجريمة عملًا فرديًّا أو عملًا جماعيًّا منظماً . وكذلك الأمر بالنسبة لمن يقع ضحيّة المحاربة والإفساد لا فرق بين كونه مسلماً أو كافراً . 13 - تثبت جريمة المحاربة والإفساد في الأرض ب : ألف : البيّنة الشرعية وهي شهادة عادلين . باء : الإقرار ولو مرة واحدة . حدّ المحارب والمُفسِد 14 - عقوبة المحاربة والإفساد في الأرض هي واحد من أربع حسب اختيار الحاكم : ألف : القتل بالسيف . باء : الصلب . جيم : القطع من خلاف . دال : النفي . 15 - ينبغي للحاكم أن يختار العقوبة المناسبة للجريمة ، فلو ارتكب المحاربُ القتل عاقبه بالقتل أو الصلب ، ولو استولى على المال عاقبه بالقطع ، ولو اقتصرت جريمته على حمل السلاح وإرهاب الناس وتخويفهم فقط عاقبه بالنفي . 16 - العقوبات المذكورة إنما هي للمحاربة والإفساد ذاتهما ، فإذا ارتكب جرائم أخرى في إطار جريمة المحاربة والإفساد ، يُعاقَب على تلك الجرائم بشكل مستقل أولًا ، ثم يُعاقَب على المحاربة أو الإفساد إنْ بقي حيًّا . 17 - كيفية تطبيق العقوبات على النحو التالي : ألف : يُقتل المجرم صلباً . باء : وفي عقوبة القطع من خلاف تُقطع يد المجرم اليُمنى ثم رجله اليسرى ،