السيد محمد تقي المدرسي

245

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

5 - إذا تاب شارب المسكر قبل ثبوت الحد بالبيّنة سقط عنه الحد فلا يُعاقب ، ولو تاب بعد قيام البيّنة لم يسقط الحدّ . 6 - كل نشاط يرتبط بالمسكرات من : صنعها ، وبيعها ، واستيرادها ، وتصديرها ، وحتى العمل في نقلها وتخزينها بل والإعلان عنها وتقديمها للزبائن في المطاعم والفنادق وغيرها . . كل ذلك حرام ، والمال المستحصل من هذه النشاطات محرّم أيضاً ، وإذا رُفع أمر هؤلاء إلى الحاكم الشرعي يعزّرهم بما يراه مناسباً من العقوبة الرادعة .