السيد محمد تقي المدرسي

239

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

5 - هل يجوز استعمال عقار مخدّر عند تنفيذ حدّ القطع لكيلا يشعر السارق بالألم أم لا ؟ . قال بعضهم : ( الأحوط عدم استعمال المخدّر ) ، ولكن لا دليل على وجوب هذا الاحتياط . 6 - إذا كان التقدم العلمي الحديث في مجال الطب يوفّر إمكانية إعادة العضو المقطوع إلى مكانه ، فهل يجوز للسارق أن يفعل ذلك ؟ الجواب : نعم يجوز ، ولا يحق لأحد منعه من ذلك . 7 - إذا أدّى تنفيذ حكم القطع إلى إصابة السارق بمرضٍ مّا ، فهل يجب دفع تكاليف العلاج من بيت المال ؟ . الجواب : الظاهر أنّه إذا كانت المضاعفات المرضيّة من النتائج الطبيعية للحدّ فلا شيء على بيت المال ، أما إذا كانت المضاعفات بسبب سوء تنفيذ الحد ، فالأشبه تحمّل بيت المال تكاليف العلاج لأنه لا ضرر ولا ضرار . 8 - لو سرق عدّة مرّات فألقي القبض عليه في المرة الأخيرة لا يُقام عليه إلا حدٌّ واحد ، ولا يتكرر الحدّ بعدد السرقات إلا إذا تخللها الحد . 9 - لو اشترك جماعة في السّرقة . ولم تتوافر الشروط كلّها إلا في واحدٍ منهم غير معروف للحاكم فلا يُنفّذ الحدّ بحق أيّ واحدٍ منهم . 10 - إذا ثبتت السرقة على شخص بكامل شروطها يُقام الحدّ عليه دون فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، ولا بين المسلم والذمّي ، كما لا فرق بين المسروق منه أن يكون مسلماً أو ذميًّا ، فلو سرق المسلم من الذمّي ، وكانت شروط الحد مجتمعة أقيم عليه الحد . 11 - تنفيذ عقوبة القطع على السارق يتوقف على بلوغ قيمة الشيء المسروق النصاب المعيّن واقعاً وليس حسب ظنّ السارق : ألف : فإذا سرق الشخص شيئاً وهو يظن أنّ قيمته أقل من النصاب المعيّن في الحدّ ، ثم تبيّن بعد ذلك أنّ قيمته تبلغ النصاب أو أكثر ، فإنّ الحدّ يُقام عليه . باء : وإذا انعكس الأمر فسرق شيئاً وهو يعتقد أنّ قيمته تبلغ النصاب ولكن ظهر فيما بعد أنّ القيمة هي أقل من النصاب ، فلا حدّ عليه . 12 - السرقة في ظروف المجاعة مع الاضطرار لا تستوجب الحد إذا كان المسروق طعاماً ، أو كانت السرقة من أجل الحصول على الطعام . أما الضمان فباقٍ ، إذ عليه أن يعيد للمالك قيمة ما سرقه عندما يقدر على ذلك .