السيد محمد تقي المدرسي
235
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
مصاديق السرقة التي لا يُقام عليها الحد بسبب افتقادها لشرط أو أكثر من تلك الشروط : 1 - لا يُحدّ الطفل إذا سرق ، بل يؤدبّه القاضي بما يرى من العقوبة . 2 - والمجنون لا يُحدّ حتى لو كان جنونه أدواريًّا إذا سرق في أثناء جنونه ، ويعاقبه القاضي بما يراه مناسباً إذا كان يدرك العقوبة وكانت مؤثِّرة فيه . 3 - المُكره والمضطّر لا يُحدّان . 4 - إذا تعاون شخصان في السرقة ، فهتك أحدهما الحرز وأخذ الشخص الثاني الشيء من الحرز فلا يُقام الحد على أيّ منهما . 5 - إذا سرق الوالد من ولده لا يُحدّ ، أما سائر الأقارب فلا يختلف حكمهم عن الآخرين . 6 - إذا تعاون اثنان أو أكثر في هتك الحرز ، ولكن أحدهما سرق الشيء فلا حدّ على الهاتك ويُحدّ السارق . ولو هتك الحرز واحد وتعاون معه آخر فسرقا معاً فالحدّ على الذي جمع بين الهتك والسرقة ، أما الذي لم يشترك في الهتك لا يُحدّ . 7 - السرقة من الأماكن المفتوحة كالمعارض والمحالّ التجاريّة والأسواق المركزية وما شاكل لا تستوجب الحدّ لأنّها لا تتضمن هتكاً للحرز . وإن كان هذا العمل حراماً والسارق ضامناً يجب عليه إعادة ما أخذه ويعاقبه القضاء حسب قوانين التعزير . 8 - السّرقة من الأماكن العامة التي يتردد عليها جميع الناس أو جماعة خاصّة من الناس ، ليس فيها الحدّ وإن كانت حراماً ومعصية وفيها التعزير ، كالمكتبات العامة ، والمساجد ، والمؤسسات الخيرية المفتوحة ، والحدائق العامة وما شاكل ذلك . 9 - لو سرق الأمينُ الأمانةَ التي استُؤمِن عليها ، فلا قطع لعدم توافر شروط الحد ، ولكن الخيانة والإثم ثابتان وكذلك التعزير . 10 - وكذا لو سرق المالك ماله الذي تعلَّق به حق الغير لا يُقطع ، كما لو سرق الراهن الشيء المرهون عند الغير ، أو سرق المؤجر الشيء المستأجَرَ للغير . 11 - لا يُقطع الشريك الذي يسرق من المال المشترك بينه وبين غيره بمقدار نصيبه . أما لو كان المسروق أكثر من نصيبه فيجري عليه الحد مع اجتماع الشروط ، هذا إذا لم تكن في البين شبهة ، وإلا فإنّ الحدّ يُدرأ بها . 12 - وكذا لو أخذت الزوجة نفقتها الواجبة على الزوج من مال زوجها سرقة بسبب