السيد محمد تقي المدرسي

208

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

دال : إذا زنى الرجل الحرّ غير المُحصَن ، أو زنت المرأة الحرّة غير المُحصَنة ثلاث مرات ، وأقيم عليه أو عليها الحد في كل مرة ، فإنّ العقوبة في المرة الرابعة تكون القتل . وعقوبة القتل في هذه الجرائم هو المشهور بين الفقهاء بل المُجمع عليه ، إلَّا أنّ أحاديث كثيرة قالت : إنه يُضرب بالسيف ضربةً أخذت منه ما أخذت ( أي سواء قتلته أو لم تقتله ) ، والعمل بهذه الروايات هو الأحوط . ثانياً : الرَّجْم : وهو عقوبة : ألف : الرجل الشاب البالغ العاقل المُحْصَن « 1 » إذا اقترف جريمة الزنا بامرأة بالغة عاقلة . وكذلك بغير البالغة أو بالمجنونة على الأقوى . باء : المرأة الشابّة البالغة العاقلة المحصَنة إذا ارتكبت جريمة الزنا مع رجل بالغ عاقل . وكذلك مع غير البالغ أو المجنون على الأقوى . ثالثاً : الجَلد : وهو عقوبة : ألف : الزاني غير المُحْصَن . باء : الزانية غير المُحْصَنة . جيم : الزانية العاقلة البالغة إذا زنى بها شخص غير بالغ ، حتى ولو كانت مُحْصَنة . رابعاً : الرَّجْم والجَلْد معاً : وهي عقوبة : ألف : الزاني المُحْصَن إذا كان شيخاً ( كبيراً في السّن ) . باء : الزانية المُحْصَنة إذا كانت شيخة ( كبيرةً في السّن ) . وكل واحدٍ من هذين يُجلد أولًا ثم تُقام عليه عقوبة الرجم . ويُجلدان فقط في حال عدم كونهما مُحْصَنين .

--> ( 1 ) سيأتي الكلام عن الإحصان . .