السيد محمد تقي المدرسي

206

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

القسم الأول : عقوبات الجرائم الجنسية 1 - تعاريف كما أشرنا في التمهيد ، إنّ الحدود هي العقوبات التي حدّدها الشارع سلفاً ، وليس على القاضي إلا تطبيقها إذا ثبتت الجريمة على المتّهم ، وهنا نذكر أولًا تعاريف أهم الجرائم الجنسية ، ثم نفصّل الكلام في عقوباتها وشروطها وملابساتها المختلفة . 1 - الزنا يُعد الزنا واحداً من المعاصي الكبيرة ، ويترتب عليه تنفيذ العقوبة الشرعيّة ( الحدّ ) في حالة ثبوته قضائيًّا ، وهو : إدخال الرجل عضوه الذكري في فرج امرأةٍ محرَّمة عليه بالأصل دون مجوِّز شرعي . ويتحقق الإدخال بغياب الحشفة ( وهو رأس العضو الذكري ) في قُبُل المرأة أو دُبُرها حتى لو لم تؤدّ الممارسة إلى إنزال المني « 1 » . 2 - اللواط اللواط هو الممارسة الجنسية الشاذّة بين الذكور ، وهو على قسمين : ألف : الممارسة الجنسية الشاذّة التي يصحبها الإدخال في الدبر بين الذكرين . باء : الممارسة الشاذة من المداعبات الجنسية بين الذكرين دون الإدخال . وعقوبة القسم الأول : الإعدام . وعقوبة القسم الثاني : الضرب مائة جلدة .

--> ( 1 ) هذه التحديدات ليست للتمييز بين الحرام والحلال من العلاقات الجنسية بين الأجنبيّ والأجنبيّة ، بل لمعرفة ما يترتّب على المعصية من الآثار القانونية والقضائية ، وإلَّا فإنّ أيّ علاقة أو اتصال جنسي بين رجل وامرأة دون مبرِّر شرعي هو عمل محرَّم يبغضه الله ويعاقب عليه ، سواء كان ملامسةً ، أو تقبيلًا ، أو ضمًّا واحتضاناً ، أو التصاقاً أو ما شاكل ذلك من المداعبات الجنسيّة الأخرى ، فيجب تجنّب كل ذلك وإن لم يترتب عليها الحدّ الشرعي . .