السيد محمد تقي المدرسي

204

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

2 - زنا الكافر بالمسلمة : القتل . 3 - الاغتصاب : القتل « 1 » . 4 - زنا الرجل الشابّ البالغ العاقل المُحصَن بامرأة عاقلة بالغة : الرَّجْم . وكذلك بغير البالغة أو بالمجنونة على الأقوى . 5 - زنا المرأة الشابّة البالغة العاقلة المُحْصَنَة مع الرجل البالغ العاقل : الرَّجْم . وكذلك مع غير البالغ أو المجنون على الأقوى . 6 - الزّاني غير المُحْصَن : الضرب مائة جَلْدَة . 7 - الزانية غير المُحْصَنَة : الضرب مائة جلدة . 8 - الزاني المُحْصَن إذا كان شيخاً : الضرب مائة جَلْدَة + الرَّجْم . 9 - الزانية المْحْصَنَة إذا كانت شيخة : الضرب مائة جلدة + الرَّجْم . 10 - مَنْ تزوّج ولكنه قبل الدخول بزوجته اقترف جريمة الزنا : الجَلْد وحلق الرأس والنفي من البلد . 11 - أمّا المرأة المتزوِّجة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها فعقوبتها : الجَلْد فقط . 12 - اللواط الكامل ( أي مع الإدخال ) : القتل ( حسبما يأتي ) . 13 - اللواط الناقص ( أي من دون الإدخال ) : الضّرب مائة جَلْدة . 14 - اللواط الكامل بين البالغ العاقل والصبي أو المجنون : القتل عقوبة البالغ الجاهل ، والتأديب حسب حكم القاضي للصبي أو المجنون . 15 - اللواط بين صغيرين ، أو بين مجنونين ، أو بين صغير ومجنون : التأديب حسب حكم القاضي . 16 - لواط الكافر بمسلم ( سواء كان كاملًا أم ناقصاً ) : القتل للكافر ، وعقوبة المسلم حسب نوعية اللواط . 17 - لواط كافرٍ بكافر : القتل أو الجَلْد ( حسب نوعيّة الجريمة ) . 18 - المساحقة : الضّرب مائة جَلْدة . 19 - التدييث أو القوادة : الضرب خمس وسبعون جَلْدة ، ويُضاف للرجل : حلق الرأس ، والإشهار ، والنفي من البلد .

--> ( 1 ) عقوبة القتل في هذه الجرائم هو المشهور بين الفقهاء ، بل المُجمع عليه ، إلَّا أنّ أحاديث كثيرة قالت : « إنه يُضرب بالسيف ضربة أخذت منه ما أخذت - أي سواء قتلته أو لم تقتله - » والعمل بهذه الروايات هو الأحوط . .