السيد محمد تقي المدرسي
18
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
الإسراف في استخدام القوة ضد الخارجين عن حدود الشرع ، حيث يقول ربنا سبحانه : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا « 1 » . ويحرم إيذاء الناس أو ترويعهم أوإلحاق أي أذى بهم ولممتلكاتهم أو سمعتهم إلَّا وفق الأحكام الشرعية الثابتة . الحكم العشرون : لا يجوز إنزال العقاب الجماعي ، انطلاقاً من قوله سبحانه : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى « 2 » . الحكم الواحد والعشرون : لا يجوز ملاحقة أي إنسان إلَّا حسب الحكم الشرعي وبجريمة معلومة ، ولا يجوز إنزال العقاب بحق أحد إلَّا بعد مراجعة القضاء العادل ، ووفق أحكام الشريعة التي توفر كل مستلزمات الدفاع وحيثيات المحاكمة العادلة ، انطلاقاً من قوله سبحانه : * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ . . . « 3 » . الحكم الثاني والعشرون : لا يجوز اعتقال المفلس لحساب غرمائه ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ « 4 » . 6 - المشاركة السياسية الحكم الثالث والعشرون : المشاركة في الحياة السياسية واجب كل مسلم وحقه انطلاقاً من قول النبي صلى الله عليه وآله : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ) « 5 » . ولا يجوز حرمان أي مسلم من حقه في الترشيح لأي منصب يملك مؤهلاته .
--> ( 1 ) سورة البقرة ، آية : 229 . ( 2 ) سورة الأنعام ، آية : 164 . ( 3 ) سورة النساء ، آية : 135 . ( 4 ) سورة البقرة ، آية : 280 . ( 5 ) المجلسي ، العلامة الشيخ محمد باقر ، بحار الأنوار : ج 72 ، ص 38 . .