السيد محمد تقي المدرسي

142

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

إذا ترك عمًّا لأبوين وخالًا لأب ، أو خالًا لأبوين وعمًّا لأب ، فكلاهما يرثان . فميزان القرابة في كل فريق لا يؤثّر على الفريق الآخر . الرابعة : إذا كان العمومة والخؤولة خليطاً من المنتسبين بالأبوين أو الأب والمنتسبين بالأم ، فإذا كان المنتسب بالأم واحداً ورث السدس وكان الباقي للمنتسبين بالأبوين أو الأب ، وإن كان المنتسب بالأم أكثر من واحد فلهم الثلث ، والباقي للمنتسبين بالأبوين أو الأب . الخامسة : تقسيم الحصص يكون على النحو التالي : ألف : إذا اجتمع العمومة والخؤولة ، فالثلث للخؤولة ( واحداً كان أو متعدداً ، ذكراً كان أو أنثى أو خليطاً من الجنسين ) والثلثان للعمومة كذلك . باء : الأعمام والعمات إن كانوا لأبوين أو لأب تُقسَّم حصتهم بينهم بالتفاضل ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) وإن كانوا لأم فالاحتياط يقتضي التصالح بالتساوي بينهم . جيم : الأخوال والخالات تُقسَّم حصّتهم بينهم بالسويّة في كل الحالات . السادسة : يُستثنى من القاعدتين الأولى والثالثة ما إذا كان الوارث عمًّا لأب فقط مع ابن عم لأبوين ، فالإرث لابن العم لأبوين ولا يرث العم لأب رغم أنّه الأقرب للميت ، وذلك للنص . وبالنسبة للعمّة فالأشبه أنّها هي الأخرى لا ترث ، وإنما يرث ابن العم أو حتى بنت العم إذا كانا لأبوين وكانت العمّة لأب ، ولا يُترك الاحتياط بالتصالح في غير ابن العمّ لأبوين مع العمّ لأب . 1 - الأعمام والعمّات عرض الصورة