السيد محمد تقي المدرسي
119
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
باء : ولمن الفائض ؟ في حالة كون التركة أكثر من السهام فإنّ الفائض يُعاد تقسيمه على بعض الورثة من أصحاب الفروض في الطبقة نفسها ولا يُعطى شيء لأحدٍ من الطبقات الأخرى المتأخرة ، وتُسمى هذه العملية ب - ( الرد ) . والفئات الذين يُردّ عليهم الفائض هم : 1 - البنت الواحدة أو البنات . 2 - الأخت الواحدة أو الأخوات ( لأبوين أو لأب ) . 3 - الأم ( مع عدم وجود الحاجب ) . 4 - كلالة الأم ( في صورة عدم وجود وارث آخر من طبقتهم ) . 5 - الزوج إذا لم يكن وارث آخر معه . ولا يُرد شيء من الفائض على الزوجة في أيّ حال من الأحوال ، وإذا لم يكن معها وارث آخر - بما فيهم ضامن الجريرة - فالزيادة تُعطى للإمام في زمن الحضور ، ولنائبه العام في عصر الغيبة . 5 - موانع الإرث الوارث يرث وفقاً لأحكام وتقسيمات الشريعة بشرط عدم وجود أيّ مانعٍ من موانع الإرث التالية : الأول : الكفر : فالكافر لا يرث المسلم ، والمسلم يرث الكافر ، وإليك بعض التفاصيل : 1 - إذا مات المسلم وكان جميع ورثته كُفَّاراً لا يرثه أحدٌ منهم ، ويرثه الإمام . 2 - إذا مات الكافر وكان له وارث مسلم وكافر ، كان الإرث للمسلم حتى ولو كان بعيداً ولا يرثه الكافر ، أما لو كان جميع ورثته كفّاراً قُسِّم الإرث بينهم حسب قواعد دينهم . 3 - اختلاف مذاهب المسلمين ليس مانعاً من الإرث فالمسلمون يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مذاهبهم .