السيد محمد تقي المدرسي

68

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات )

2 - كما يستحب أن يكون عليها البقل ، فقد قال أبو عبد الله عليه السلام : ( لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْخِوَانِ الْبَقْلُ ) « 1 » . 3 - ويستحب أن يكون فيها اللحم ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( سَيِّدُ طَعَامِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ ) « 2 » . 4 - ويستحب تفضيل خبز الشعير على القمح ، وقد رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ : ( فَضْلُ خُبْزِ الشَّعِيرِ عَلَى الْبُرِّ ، كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ ، مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ دَعَا لآِكِلِ الشَّعِيرِ ، وَبَارَكَ عَلَيْهِ ، وَمَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَأَخْرَجَ كُلَّ دَاءٍ فِيهِ ، وَهُوَ قُوتُ الْأَنْبِيَاءِ وَطَعَامُ الْأَبْرَارِ أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ قُوتَ الْأَنْبِيَاءِ لِلْأَشْقِيَاءِ ) « 3 » . 5 - ويستحب أن يختار لحم الضأن ، وَرُوِيَ : ( كُلِ اللَّحْمَ النَّضِيجَ مِنَ الضَّأْنِ الْفُتِيِّ أَسْمَنِهِ ، لَا الْقَدِيدَ وَلَا الجَزُورَ وَلَا الْبَقَرَ ) « 4 » . روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ، قال : ( إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ شَيْئاً ( إِلَى أَنْ قَالَ ) : وَاخْتَارَ مِنَ الْغَنَمِ الضَّأْنَ ) « 5 » . 6 - ولا بأس بلحم البقر على كراهته ، فقد رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وآله أَنَّهُ قَالَ : ( مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً سَمِينَةً نَزَلَ مِنَ الدَّاءِ مِثْلُهَا مِنْ جَسَدِهِ ، وَلَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَسَمْنُهَا شِفَاءٌ وَلَبَنُهَا دَوَاءٌ وَمَا دَخَلَ الْجَوْفَ مِثْلُ السَّمْنِ ) « 6 » . 7 - ويستحب أكل الفراخ ، فقد رُوِيَ عن أمير المؤمنين عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : ( أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ فِرَاخٍ نَهَضَ أَوْ كَادَ يَنْهَضُ ) « 7 » . 8 - ويستحب اختيار الذراع والكتف ، روي عن الرضا عليه السلام ، قال : ( اشْتَرِ لَنَا مِنَ اللَّحْمِ الْمَقَادِيمَ وَلَا تَشْتَرِ الْمَآخِيرَ ، فَإِنَّ الْمَقَادِيمَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَى ، وَأَبْعَدُ مِنَ الْأَذَى ) « 8 » . 9 - ويستحب أكل الكباب لدرء الضعف ، رَوَى مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ : ( أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 316 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 23 . ( 3 ) مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 334 . ( 4 ) مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 345 . ( 5 ) مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 345 . ( 6 ) مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 346 . ( 7 ) مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 346 . ( 8 ) مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 350 .