السيد محمد تقي المدرسي
166
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات )
بكل أنواع العقود ، سواء كانت المجسّمات من الخشب أو المعادن أو الحجر أو الطين أو ما أشبه ، إذا كانت المجسّمات كاملة ومشتملة على كل الأعضاء الظاهرية للجسم . أما تجسيم بعض أجزاء الحيوان أو الإنسان فلا بأس به ، كالمجسّمات النصفية . 7 - الأقرب جواز الرسم والتصوير غير المجسَّم لذوات الأرواح ، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه . 8 - لا إشكال في مجسّمات وتصاوير الجمادات ، كالمناظر الطبيعية من الأشجار والنباتات والبحار والأنهار والسماء والنجوم والكواكب ، وكذلك المناظر الصناعية من البنايات والأدوات والأجهزة والمعدات . 9 - لا إشكال في التقاط الصور الفوتوغرافية والأفلام المتحركة المتداولة اليوم بكل أشكالها المتطورة ، إذا لم يكن هناك جانب محرّم آخر في البين . 10 - الأحوط وجوباً عدم الاحتفاظ بالمجسّمات الكاملة . السحر : 11 - يحرم عمل السحر وتعليمه وتعلمه ، والتكسب به . والسحر هو عبارة عن القيام بعمل يؤثر في حواس الطرف المقابل أو مشاعره تأثيراً حقيقياً أو خيالياً . والسحر حرام سواء كان تأثيره ضاراً أو غير ضار ، ولا فرق في الحكم بين الوسائل المختلفة التي يستخدمها السحرة من الكتابة ، أو التكلم ، أو النفث في العقد ، أو خط رسوم وتصاوير ، وما شاكل . الرشوة : 12 - الرشوة محرمة أخذاً وعطاءً . وهي ما يدفعه الإنسان في المرافعات القضائية بهدف إحقاق الباطل وإبطال الحق . 13 - من أبرز مصاديق الرشوة المحرمة ما يدفعه المتخاصم للقاضي لكي يحكم له بالباطل ، وكذلك ما يدفعه لكي يحكم لمصلحته ، أو ليعلمه أساليب المرافعة في المحكمة بحيث يتغلب على خصمه .