السيد محمد تقي المدرسي
74
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
4 - إذا أحدثت بعد غسلك المستحب بالحدث الأصغر وقبل القيام بما اغتسلت له ، فقد قال الفقهاء : إن الغسل قد انتقض ، وقال بعضهم : يستحب إعادته ، وهو الأقرب . 5 - إذا فقد الماء ، فلا بأس بالتيمم بدل الغسل المندوب رجاءً ، فإنه طهور . 6 - الأغسال المندوبة التي وردت في الروايات كثيرة ، نذكر هنا بعضها : - غسل يوم الجمعة ، وهو أهمها على الإطلاق وقد أكدت الروايات عليه بلفظ الواجب . - غسل العيدين . - غسل الإحرام . - غسل دخول مكة والمدينة . - غسل الطواف بالبيت . - غسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمّة الطاهرين عليهم السلام . - غسل يوم عرفة . - غسل ليالي القدر في شهر رمضان . - غسل أول ووسط وآخر شهر رجب . - غسل ليلة النصف من شعبان . - غسل يوم الغدير . الثالث : التيمم ألف : موجبات التيمم : عند التأمل في الآيتين « 1 » الواردتين لتشريع الوضوء والغسل والتيمم نجد : أن معيار تسويغ التطهر بالتراب بدلًا من الماء ، الحرج من الحصول على الماء أو استخدامه ، بسبب مرض يخاف به من الماء ، أو سفر يصعب معه الحصول عليه ، أو ضيق وقت . ولقد ألحق الفقهاء بهما المانع الشرعي من التطهر بالماء ، كما لو استلزم الاعتداء على حق الآخرين ، أو كان معه استخدام آنية الذهب والفضة . وفيما يلي نستعرض فروع هذا المعيار : 1 - إذا لم يجد الماء الكافي للتطهر ( وضوءاً أو غسلًا ) ولو بأقل ما يجزيه ، بالرغم من طلبه . وجب التطهر بالتراب ، ويكفي أن يثق الإنسان بعدم الماء ، سواء ببحثه الشخصي عنه ،
--> ( 1 ) آية : 43 من سورة النساء ، والآية 6 من سورة المائدة اللتان مرّ ذكرهما في بداية الفصل .