السيد محمد تقي المدرسي

55

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ « 1 » . بصائر من الآية : 1 - قبل إقامة الصلاة يجب غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، ولا يستثنى من ذلك ، إلّا عندما يكون الفرد قد قام بذلك من قبل ولم يحدث بنوم أو بغائط . 2 - وغسل الوجه يتم بغسل ما يظهر للناس - عند مواجهتهم - من ملامحك من الجبهة والجبين ، والخدين وحتى الذقن . وإذا غسلت ما تدور عليه أصابعك ، ابتداءً من منابت الشعر وانتهاءً بالذقن ، فقد غسلت وجهك عرفاً . 3 - أمّا اليدان فالقدر المطلوب غسله ما يشمل المرافق ، فهو حد اليد التي تغسل ، ولذلك كان لفظ ( إلى ) هنا للدلالة على مساحة المغسول وليس طريقة الغسل . فيدل على ضرورة غسل اليد من المرافق وحتى الأصابع لأنه الطريقة العرفية للغسل . كما أنها طريقة غسل الوجه أيضاً . 4 - أمّا المسح بالرأس ، فإنّه يتحقق عند مسح جزء من رأسك بما على يديك من الرطوبة . 5 - ومسح الرجل يتم هو الآخر بما على يديك من النداوة . ومن هنا فإن الآية لا تدل على إضافة ماء لمسح الرجل أو لمسح الرأس . السنة الشريفة : وقد حفلت السنة الشريفة بروايات كثيرة حول التطهر للصلاة ، نذكر هنا بعضاً منها : 1 - روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ( افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ) « 2 » . 2 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : ( لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ ) « 3 » .

--> ( 1 ) سورة المائدة ، آية : 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 366 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 365 .