السيد محمد تقي المدرسي

42

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

7 - لو تحول الدم المتجمد على اليد أو أي عضو آخر من أعضاء البدن إلى مادة أخرى تماماً - كالبثور أو الجلد - طَهُرَ ، وطَهُرَ العضو المتنجس . 8 - لو وضع الحجر الملوث بالقذر على النار فاحترق القذر ولم يبق منه عين ولا أثر ، فالأقرب طهارته ، وكذا بالنسبة إلى سائر الأشياء ، ولا يترك الاحتياط بغسله أيضاً . 9 - تراب مقابر الكفار طاهر ، حتى ولو علم بأنّه قد تنجس حيناً بملاقاة النجس أو تحول من النجس ذاته بعد العلم بذهاب نجاسة النجس . 10 - لو ثبت علمياً تحول النجس إلى أي شيء آخر فقد طهر ، وكذا لو ثبت زواله بأية طريقة بحيث لم يبق للقذر أي أثر فقد طَهُر ، ولا يترك الاحتياط في هذا المورد . 11 - يستحب غسل ما يصيبه بول الفرس والبغل والحمار ، وكذا ما أصابته الفأرة ، كما لو مشت عليه وظهر أثر منها على الشيء ، أما ما أصاب الفأرة الميتة برطوبة سارية فهو نجس . 12 - يستحب رش الماء على ما يلاقي الكلب والخنزير والكافر يابساً ، وكذلك ما يلاقي عرق الجنب من الحلال ، وما شك في ملاقاته لبول الفرس أو الحمار أو البغل ، وفيما لو لم يظهر أثر الفأرة التي مشت برطوبة على الثوب والفراش ، وما شُكَّ في ملاقاته للبول والدم والمني ، وما يخرج من المصاب بالجرح في دبره من مادة صفراء لا يعلم ما هي . وكذلك يستحب رش معابد أهل الكتاب قبل الصلاة فيها . 13 - يُستحب غسل اليد بعد مصافحة الناصبي إذا كانت المصافحة بغير رطوبة مسرية ، ويستحب مسح اليد على الحائط أو التراب إذا صافحت كافراً بلا رطوبة أو مسستَ الكلب والخنزير ، وكذا لو لامستَ الثعلب والأرنب ، على ما أفتى به جمع من الفقهاء . 14 - يحكم بطهارة مخرج الغائط بعد استخدام حجر الاستنجاء حسب التفصيل القادم في أحكام التخلي .