السيد محمد تقي المدرسي

414

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

ما هي المؤونة ؟ 1 - المؤونة التي لا يشملها الخمس عبارة عما يلي : ألف : ما يصرفه الناس عادة في شؤون حياتهم سواءٌ كانت من الضروريات ، أو الكماليات أو الخيرات والمبرّات . باء : من المؤونة ما تفرضه السلطة من ضرائب وكذلك الكفارات والدّيات وكل المصارف الطارئة . جيم : ومنها ما يحتاجه الإنسان من بيت سكن ومن ضيعة للاستراحة ومن سيارة أو أية وسيلة نقليّة . دال : ومنها ما يصرفه الفرد على زواج أولاده ، ودراستهم وسائر شؤونهم حتى ولو كانوا أغنياء . هاء : كذلك منها تكلفة الحج واجباً كان أو مستحباً . 2 - لو لم يتمكن من تأمين بيت للسكن ، أو مال للحج الواجب ، أو ثمن سيارة يحتاج إليها ، أو تجهيز ابنته للزواج وما أشبه ، لو لم يتمكن من ذلك إلّا باذّخار المال خلال سنين متعددة فالأقرب أنه محسوب له من المؤونة ، وأنه لا خمس عليه فيها . 3 - إنّما المؤونة ما يصرفها الشخص فعلًا ، فلو كانت لديه دار للسكن من إرث ونحوه فلا تحسب قيمتها من مؤونة سنته . وكذلك فيما لو قتَّر على نفسه ، لا تحسب له البقية منها ، وهكذا إنْ تبرع له متبرع بها . 4 - يجوز لمن اقترض لمصارفه أن يحتسب مقدار دينه من مؤونته . 5 - لو اشترى لمصارفه أكثر من حاجة سنته ، فإن كان ذلك من عادة عرفه ، بحيث يقال إنه من مؤونته ، حسبت له ، وإلّا ففي الزيادة الخمس إحتياطاً وجوبياً . 6 - من استغنى عن شيء من متاع أو زينة ، فلا يجب عليه الخمس فيه . فالرجل قد يستغني عن سيارته والمرأة عن زينتها للشيخوخة ولا خمس عليهما فيهما . 7 - لو توفي المكلف أثناء الحول حسبت مؤونته حتى يوم الوفاة ، ولا ينتظر لحساب خمسه إلى نهاية الحول . 8 - أداء الدين من المؤونة سواءٌ كان الدين لهذا العام أو لأعوام سبقت ، ولا فرق بين أن يكون ما استدان له من صلب حاجاته أم لا ، بل وحتى لو استدان واشترى به ما يحتاجه في