السيد محمد تقي المدرسي

411

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

رابعاً : الغوص : 1 - في البحار خزائن الله من أحجار كريمة ، وكنوز أثرية وحين يبحث عنها الإنسان يسمّى غوصاً وفيه الخمس . ويلحق بها مثل العنبر الذي قد لا يحتاج المرء فيه إلى الغور في الماء بل يجلبه من فوق الماء . 2 - لا تدخل في موضوع الغوص الثروة السمكية أو الأملاح المستخرجة من البحر أو الطحالب وما أشبه ممّا لا يسمّى عرفاً غوصاً . 3 - ليس بالضرورة أن يغور الغائص بنفسه في لجة البحر فلو استخدم الأجهزة لاستخراج ما في قاع البحر كان عليه الخمس . 4 - لو استخرج الكنز من قاع البحر كان عليه الخمس ولكن بأي واحد من العنوانين هل لأنه كنز أو غوص ؟ ذلك يعود إلى الصدق العرفي فإن صدق عليه الكنز وإلّا فهو غوص . 5 - من صاد سمكة فوجد في جوفها معدناً فإنه ليس من الغوص ، بلى لو اعتادت السمكة تناول المعدن وإنّما صادها المرء من أجله اعْتُبِرَ غوصاً . 6 - الأنهار الكبيرة - كدجلة والنيل - قد تصبح مهوى الغائصين فحكمها حكم البحر في وجوب الخمس على غائصيه . 7 - العنبر يلحق بالغوص سواءٌ حصل عليه المرء بالغوص أو من دونه 8 - نصاب الغوص دينار شرعي واحد ، حتى ولو حصل على دفعات متقاربة وذلك بعد إخراج المؤونة ويُحسب إيجار الوسائل في الغوص من المؤونة . ولو اجتمع فريق على الغوص اعتبر بلوغ حصيلة كل واحد منهم حد النصاب ، ولا يُحسب الجميع معاً . خامساً : المال الحلال المختلط بالحرام : 1 - من اكتسب مالًا من دون رعاية الحدود الشرعية ، أو عمل في جهاز أو مؤسسة يختلط فيها الحلال والحرام ، فعليه - إذا أراد أن يطيب له ماله - أن يعطي خمسه ، وذلك لأنه لا يعرف مقدار الحرام حتى يتخلَّص منه بالصدقة ، ولا يعرف صاحبه حتى يرضيه بأية وسيلة ممكنة . 2 - أمّا إذا عرف مقدار الحرام ولو بصورة تقريبية ( أكثر من نصف مثلًا ) فعليه أن ينفق