السيد محمد تقي المدرسي

395

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

أحكام الاعتكاف 1 - اللبث في المسجد تعبداً ، هو جوهر الاعتكاف وحقيقته ، وهكذا لو خرج منه لا لحاجة ، بطل عمله وكذلك لو استمر خروجه منه لحاجة ، أو لاضطرار حتى انتفت صورة الاعتكاف ، أمّا الخروج لحاجة لا تتنافى والمكث في المسجد عرفاً ، فلا بأس ، مثل أن يخرج للطعام والشراب ، وإلى دورة المياه أو الحمام ، أو عيادة مريض أو تشييع جنازة ، أو قضاء حاجة مؤمن ، أو ما أشبه . وإذا خرج اكتفى بأقل قدر ممكن ثم عاد . 2 - يحرم على المعتكف أمور ومع عدم الالتزام بشروط الاعتكاف وارتكاب بعض المحرمات يبطل الاعتكاف ، فمنها : ألف : مباشرة النساء بالجماع أو باللمس والتقبيل بشهوة ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . باء : الاستمناء لأنّه مبطل لصومه نهاراً وحرام عليه في غير النهار . جيم : شم الطيب والريحان مع التلذذ . دال : البيع والشراء بل مطلق التعامل غير الضروري . هاء : المجادلة في الأمور الدنيوية أو الدينية بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، نعم لا بأس لإظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ . 3 - لا فرق فيما ذكر من الأمور الخمسة إتيانها ليلًا أو نهاراً ، نعم ، بعض ما يحرم نهاراً بسبب الصوم يجوز ليلًا كالأكل والشرب . 4 - كل ما يُفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع عمداً ولا يُبطل إذا وقع سهواً . 5 - إذا بطل الاعتكاف يجب قضاؤه إذا كان واجباً أو كان في اليوم الثالث من المستحب ، أمّا إذا كان في اليوم الأول والثاني من المستحب فلا يجب قضاؤه .