السيد محمد تقي المدرسي

38

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

الفقهاء . 3 - السؤر المستحب هو سؤر المؤمن ، ويُتَبرَّكُ به ، وهو يدفع سبعين داءً كما جاء في الحديث الشريف . 4 - السؤر المباح هو ما عدا الأقسام السابقة ، كسؤر الطيور والغنم والبقر والإبل . الثاني : الأرض جعل الله الأرض طهوراً ، فهي تطهّر باطن القدم والحذاء وعجلات السيارات ، بشروط معينة نشير إليها فيما يلي من تفاصيل المسألة : 1 - لا فرق في كون الأرض تراباً أو رملًا أو حجراً ، لكن الإسفلت والإسمنت والخشب ليست مطهِّرة ، وهكذا الفرش والحصير « 1 » والزرع . 2 - يشترط في حصول الطهارة ، أن تكون الأرض طاهرة ويابسة ، ولا بأس بالنداوة الخفيفة ، أمّا الأرض ذات الرطوبة الشديدة فلا تطهِّر ؛ عملًا بالاحتياط . 3 - إنّما تَطْهُر الأشياءُ المذكورة بالمشي أو المسح على الأرض بعد ذهاب الأثر الظاهر للنجاسة ، والأقوى عدم الاكتفاء بمجرد المماسة للأرض ، ولا بمسح التراب أو الحجر على الموضع النجس . 4 - تطهِّر الأرض بالسير عليها ؛ عجلات السيارات ، وعَقِب العصا ، ويدي الطفل الذي يحبو ، والجورب ، ونعل الحصان وما شابه . 5 - إنّما تطهر الأرض ما لاقته أو لامسه التراب في حال المشي ، فيطهر أخمص القدم أو ما بين الأصابع إذا لاقاه التراب ، وإلا فلا ، وأما داخل النعل ، وظهر القدم ، وأطراف الأصابع إنْ مشى على كعبه ، وكعبه إن مشى على الأصابع ، فلا يطهر لاشتراط المماسة . 6 - لا فرق في النجاسة بين أن يكون مصدرها الأرض أو غيرها ، فلو أُدْمِيَتْ رجلك فمشيت عليها فوق الأرض الطاهرة حتى زالت النجاسة وذهب أثرها ، طهرت .

--> ( 1 ) الحصير : البساط الصغير المنسوج من النبات . والحصيرة : هي الحصير المنسوج من القصب .