السيد محمد تقي المدرسي

384

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

عليه شيء ، بلى لو استعجل فأفطر قبل التأكد فعليه القضاء ، كمن غشيه سحاب فتوهم أنه الليل . وجملة القول : المحور هو الثقة الكافية بدخول الليل فلو لم يثق وأفطر تهاوناً قضاه . 3 - من تقيأ متعمداً فعليه قضاء يومه ، ولكن إذا تجشأ فخرج الطعام من غير تعمد فلا شيء عليه ، ولو بلغ بعض الطعام إلى فضاء فمه فابتلعه من دون التفات فلا شيء عليه ، وكذلك لو ابتلع ما تبقى من الطعام بين أسنانه من دون التفات . 4 - من تمضمض بالماء ، فسبق الماء إلى جوفه ، فإن كان للعبث أو التبريد فعليه القضاء ، وإن كان لصلاة فريضة فلا شيء عليه ، أمّا إن كان لصلاة نافلة ففيه قولان ، والاحتياط الوجوبي يقتضي القضاء . 5 - على من احتقن بالمائع القضاء على الأحوط . 6 - والجنب الذي عاود النوم حتى أصبح ناوياً للغسل ، أتمّ يومه وقضاه احتياطاً . 7 - من نسي غسل الجنابة أياماً من شهر رمضان ، ولم يغتسل أثناءها غسلًا آخر ، واجباً كان أو ندباً ، فعليه أنْ يقضي صيامه ، كما يقضي صلاته على الأقوى ، والأحوط ذلك بالنسبة إلى غير شهر رمضان ، فمن صام شهر رجب قضاءً أو كفارة ثم تبين أنه كان على جنابة أعاد ما كان عليه . وهكذا الأحوط ذلك بالنسبة إلى الصائمة التي نسيت الاغتسال من حيضها أو نفاسها أو استحاضتها . أحكام القضاء : 1 - على المسلم قضاء ما فاته من صيام شهر رمضان بعد أن فُرض عليه ، أمّا ما لم يصمه لصغر ، أو كفر ، أو جنون فلا ، وكذلك الشيخ والشيخة الذين يُنهكهما الصوم وعليهما الفدية فلا قضاء عليهما . 2 - إذا فاته الصيام لمرض واستمر به المرض حتى أدركه رمضان آخر فعليه الفداء ، عن كل يوم بمد . . وكذا المرأة ترى الدم ثم تصاب بمرض حتى يدركها رمضان آخر ؟ . وكذلك لو كان في سفر طيلة السنة ، والأحوط عندئذ القضاء أيضاً . 3 - الأحوط ألا يؤخر الإنسان قضاء صيام شهر رمضان إلى رمضان قادم ، والأفضل