السيد محمد تقي المدرسي
381
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
12 - التقيؤ المتعمد يوجب قضاء الصوم ، أمّا التقيؤ غير المتعمد فلا . 13 - ومن أعظم الذنوب الافتراء على الله ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام وتتأكد حرمته في شهر رمضان وفي حالة الصيام وفي مفطريته تردد ، ولكن الأحوط استحباباً لمن ارتكب هذه الخطيئة في شهر رمضان أنْ يقضي صومه بل يجدد وضوءه . 14 - يكره الارتماس في الماء بل الأحوط تركه والأفضل أنّ يقضي صومه إذا ارتمس في الماء . حكم الجهل والسهو والإكراه : 1 - من كان جاهلًا قاصراً بحرمة إحدى المفطرات فارتكبها في صيامه ، فإن كان ممّا لا يتوقف الصيام عليه ، صح صومه ولا شيء عليه ، مثل من أصبح مجنباً أو ارتمس في الماء ( على القول بحرمته ) أو تقيأ وإنْ كان الأحوط استحباباً القضاء . وإنْ كان ممّا يضر بصيامه مثل الجماع والطعام والشراب فإنّ عليه القضاء ولا كفارة عليه . 2 - ومن ارتكب محرماً جهلًا وكان مقصراً فإنّ الأحوط وجوباً القضاء ، وفي الكفارة تردد . 3 - ومن أكل وشرب نسياناً ، فلا شيء عليه ولا قضاء ولا كفارة . 4 - لا فرق في السهو والنسيان بين صيام شهر رمضان وغيره ، واجباً أو ندباً . 5 - من أُجبِرَ على تناول المفطر إجباراً فقد معه الإرادة ، كما لو صُبَّ في حلقه الشراب والطعام لم يفسد صومه ، ولكن لو أُكره على تناول المفطر فباشر الصائم بتناوله فلا كفارة عليه وفي القضاء تردد والأحوط وجوباً القضاء . 6 - من اضطرَّ للإفطار فإنّه لا كفارة عليه ، وعليه أن يقضي يوماً بيومه . 7 - من أُكره على أن يفطر قبل حلول المساء الشرعي تقية فلا كفارة عليه ، وفي القضاء تردد ، وإنْ كان موافقاً للاحتياط الوجوبي . 8 - إذا سبق الماء إلى جوفه عند المضمضة ، أو الطعام عند التذوق ، أو دخلت حشرة في حلقه فلا شيء عليه . ميقات الصيام : 1 - الصوم في النهار ، ولا يجوز نية صيام الليل ، سواء وحده ، أو منضماً إلى النهار ، ولو نذر كذلك بطل النذر .