السيد محمد تقي المدرسي

377

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

3 - ومن أصابه العطاش حتى خاف على نفسه ، يشرب بقدر ما يمسك معه ولا يروى من الماء حسب رواية مأثورة . أحكام النية في الصيام : لأنّ الصيام من العبادات ، فإنّ النية شرط صحتها ، ولانّ حقيقة الصيام هي الكف عن المفطرات ، والعزم على الإمساك ، فإنّ النية جزءٌ من حقيقته ولا بد أن يصوم المسلم تعبداً لله خالصاً لوجهه لا يخالط عمله برياء ولا سمعة ولا يبتغي به غير ربه سبحانه . وإليك فروع مهمة في نية الصيام : 1 - إذا عقد الإنسان العزم على الصيام من الليل كفى ، ولا يجب تجديده عند الفجر أو أثناء النهار فلو غفل عن صيامه أو نام لم يضره شيءٌ . 2 - وإذا نوى صيام الغد يكفيه حتى ولو لم يحدد أنّه من شهر رمضان ، أو كان جاهلًا به . 3 - لو صام يوماً مندوباً فيه الصيام كأيام رجب ابتغاء رضوان الله كفاه ولو لم يذكر في نيته شهر رجب . 4 - ولا يجب تعيين ما يصوم لنذر أو كفارة أو بديلًا عن الهدي في حج التمتع أو نيابة عمن استأجره بل يكفيه أن يصوم بداعي التقرب إلى الله سبحانه ولو كانت حقوق الله عليه كثيرة من قضاء شهر رمضان ونذر وكفارة وما أشبه فصام من دون تعيين فقد وفى بما عليه بعدد الأيام التي صام فإنْ بقيت عليه بقية يكفيه أن يصوم العدد الباقي من دون تعيين ولو عين كان أحوط استحباباً . 5 - لا يشترط معرفة المفطرات بصورة تفصيلية ويكفيه أن يصوم عمّا يجب الإمساك عنه عند الشريعة . 6 - تجوز النية بعد الفجر في الصوم المستحب ، فلو لم يكن قد نوى الصيام ثم بدا له ذلك فإنْ لم يكن قد أفطر جاز ، ويجوز ذلك في قضاء شهر رمضان حتى الزوال . 7 - لو نوى الإفطار ثم عدل عن نيته قبل أن يأتي بأي مُفطر ، لا يضر ذلك بصيامه . صيام يوم الشك : 1 - يستحب الصيام في اليوم الذي يشك في أنه أول رمضان ، وذلك بنية شعبان ، ويمكن أن