السيد محمد تقي المدرسي
356
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
الإتيان بها ما دام العمر . 6 - لو حصلت الآية في وقت الصلاة اليومية فهنا فروع : ألف : إن اتسع الوقت لهما كان مخيرَّاً بتقديم أيهما شاء ، ولعل الأفضل تقديم اليومية . باء : وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخرى قدم التي ضاق وقتها . جيم : وإن ضاق وقتهما معاً قدم اليومية . دال : لو شرع في اليومية ثم اكتشف أثناءها ضيق وقت الآيات ، قطع اليومية مع سعة وقتها ، وصلى الآيات أولًا . هاء : ولو انعكس الأمر ، فشرع في صلاة الآيات ثم اكتشف ضيق وقت اليومية ، قطع صلاة الآيات وأتى باليومية ثم أكمل صلاة الآيات من حيث قطعها إن لم يأت بما ينافي الصلاة فيما بينهما ، وإلا فيستأنف من جديد . 7 - يثبت الكسوف والخسوف بالطرق التالية : ألف : بالعلم والمشاهدة الشخصية . باء : بشهادة شخصين عادلين . جيم : بإخبار الجهات العلمية والمراصد المختصة إذا كان مورثاً للاطمئنان . دال : وبكل طريقة أُخرى تورث الاطمئنان عرفاً . 8 - يختص وجوب صلاة الآيات بأهالي كل بلد أو منطقة جغرافية يصدق حدوث الآية عندهم ، فإن صدق ذلك عرفاً وجب عليهم ، وإلّا فلا . 9 - لو كانت المرأة في حالة الحيض أو النفاس أثناء وقوع الآية لم يجب عليها صلاة الآيات . 10 - لو وقعت آيات عديدة في وقت واحد كالكسوف والزلزلة والصاعقة ، وجب تكرار الصلاة بعدد الآيات . 11 - لو كان السبب المتكرر من نوع واحد كتكرار الزلزلة وجب تكرار الصلاة دون حاجة إلى تعيين كل صلاة لكل واحدة معينة من الآية المتكررة . 12 - أمّا لو كان السبب من أنواع مختلفة كالكسوف والزلزلة فالأحوط استحباباً التعيين . 13 - أمّا مع تعدد نوع السبب من غير الآيات الثلاث الرئيسية ( الكسوف والخسوف والزلزلة ) فلا يجب التعيين ، وإن كان أحوط ، استحباباً .