السيد محمد تقي المدرسي
351
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
6 - والأحوط حضور من به الكفاية ( خمسة أفراد على الأقل معهم الإمام ) والإصغاء إلى الخطبتين . كيفيتها : 7 - وتتألف صلاة العيد من ركعتين حسب ما يلي : يكبر تكبيرة الإحرام ، ويقرأ في الركعة الأُولى فاتحة الكتاب وسورة أُخرى ، ثم يكبر خمس تكبيرات يقنت عقيب كل تكبيرة ، ثم يكبر ويركع ، ويسجد السجدتين ، ثم يقوم للركعة الثانية . وفي الركعة الثانية يكبِّر - بعد قراءة الفاتحة وسورة - أربع تكبيرات يقنت بعد كل واحدة منها ، ثم يكبر ويركع ويسجد السجدتين ويتشهد ويُسلِّم . 8 - والأظهر لزوم الإتيان بالتكبيرات والقنوتات . 9 - ويجوز في القنوتات أن يدعو بكل ما شاء من الأدعية ، والأذكار ، وإن كان الأفضل اختيار الأدعية المأثورة عن المعصومين . 10 - والأولى أنْ يقرأ في كل قنوت هذا الدعاء : ( اللَّهمَّ أهلَ الِكبرياءِ والعَظَمَةِ ، وَأَهْلَ الجُود وَالجَبَروُتِ ، أَهْلَ العَفْوِ وَالَرَّحْمَةِ ، وَأَهْلَ التَّقوى وَالمَغْفِرَةِ ، أَسْألُكَ بِحَقِ هذا اليَوْم ، الذي جَعَلْتَه لِلْمُسْلِمِينَ عيداً ، ولِمُحمدٍ صلى الله عليه وآله ذُخْراً وَشَرَفاً وَكَرامةً وَمَزِيداً ، أَن تُصلّيَ على محمدٍ وآلِ محمدٍ ، وأَنْ تُدخِلَني في كُلِّ خَيرٍ أَدْخَلْتَ فيه مُحمّداً وآل مُحمَّدٍ ، وَأنْ تُخْرِجَني من كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ منهُ مُحمّداً وَآلِ مُحمَّدٍ ، صَلواتُكَ عَليهِ وَعَلَيْهِم . الّلهُمَّ إنِّي أَسأَلُكَ خَيْرَ ما سَأَلَكَ بِهِ عِبادُكَ الصالِحوُن ، وأَعُوذُ بِكَ ممّا استعاذَ مِنهُ عِبادُكَ المُخلِصُون ) . 11 - ويجب إلقاء خطبتين بعد الصلاة في حالات وجوب الصلاة ( أي في عصر الإمام المعصوم وفي عصر الغيبة مع الإمام العادل ) ، أمّا في حالة استحباب صلاة العيد ، فالأحوط إيراد الخطبتين إذا أُقيمت الصلاة جماعة . 12 - لم يُشرع الأذان والإقامة لصلاة العيد ، بل يُستحب أنْ يُردد المؤذن قبل الصلاة : كلمة ( الصلاة . . ) ثلاث مرات . 13 - ولا يجب في صلاة العيد قراءة سورة معينة بعد الفاتحة ، بل تكفي أية سورة اختارها إمام الجماعة أو المنفرد ، ولكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأُولى سورة ( الشمس ) وفي الثانية سورة ( الغاشية ) ، أو يقرأ في الأُولى سورة ( الأعلى ) وفي الثانية سورة ( الشمس ) .