السيد محمد تقي المدرسي

328

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

12 - لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة عن الميت ، تماماً كما قلنا بعدم وجوبها في أصل القضاء ، إلّا أن يشترط الموجر ذلك ، فعلى الأجير مراعاة الشرط حينئذ . 13 - لو لم يأت الأجير بالعمل أصلًا ، أو أتى به باطلًا وجب الاستيجار عن الميت ثانية . 14 - لو أخبر الأجير بإتيان العمل المطلوب في الإجارة صحيحاً يُقبل قوله حملًا لواقع الأخ المسلم على الصحة وعدم الإهمال في أداء الواجب بعد انقضاء وقته ، بلى إذا كانت هناك دعوى ضده لم يُحمل على الصحة ، وإنّما كانت عليه البينة وعلى المنكر اليمين . 15 - لو مات الشخص الذي آجر نفسه للنيابة عن الميت في قضاء الصلوات قبل الإتيان بها تماماً ، بطلت الإجارة في المتبقي من العمل فيما إذا كانت الإجارة تشترط مباشرة الأجير شخصياً للعمل ، وحينئذ يجب على الورثة إعادة الأجرة من أصل تركة الميت ( الأجير ) بنسبة المتبقي من العمل . وأما إذا لم تكن المباشرة شرطاً يجب على الورثة استيجار أجير آخر لتكميل العمل إن كان له مال ، وإلا فلا يجب على الورثة شيء . 16 - إذا مات الأجير قبل إكمال ما عليه من الصلوات أو الصيام الاستيجارية ، وكانت عليه شخصياً صلوات وصيام فائتة أيضاً ، يجب على الورثة استئجار شخص آخر للإتيان بالمتبقى من العبادات الاستيجارية من أصل التركة ، أما فوائته الشخصية فتخرج من ثلثه بالوصية . خامساً : صلاة الجماعة تعريفها : 1 - صلاة الجماعة هي أن يقتدي الشخص بصلاة شخص آخر - حسب شروط معينة يأتي ذكرها - ويتابعه في أفعال الصلاة دون أن يسبقه فيها ، ويسمّى المقتدي مأموماً ، والمُقتدى به إماماً . وسيأتي ذكر التفاصيل والشروط والأحكام والسنن . استحبابها : 2 - وتستحب الجماعة استحباباً مؤكداً في جميع الصلوات الواجبة « 1 » ، وبالذات اليومية منها ، ويتضاعف التأكيد في صلاة الصبح والمغرب والعشاء ، ولجار المسجد ، ولمن يسمع نداء صلاة الجماعة .

--> ( 1 ) وقد تجب الجماعة في بعض الصلوات الواجبة كما يأتي .