السيد محمد تقي المدرسي

323

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

الرابع : لو بدأ صلاته الاضطرارية بصورة غير معهودة ، ثم في أثناء الصلاة ارتفع عامل الضرورة ، أكمل صلاته بصورتها المعهودة ، ولو انعكس الأمر فبدأ الصلاة بكيفيتها العادية ، وفي أثناء الصلاة عرض الخوف أو الاضطرار أكمل الصلاة كيفما أمكن وصحت إن شاء الله تعالى . ثالثاً : قضاء الصلاة متى يجب القضاء ؟ 1 - إذا فاتت الصلاة اليومية عن وقتها وجب قضاؤها خارج الوقت ، سواء كان الفوات عن عمد أو سهوٍ أو جهل ، أو مرض أو نوم استوعب وقت الفريضة . 2 - وأيضاً يجب قضاء الصلاة لو تبيّن بطلانها لأي سبب من الأسباب المذكورة في الأبواب السابقة . 3 - ولا يجب القضاء على : ألف : الصبي . باء : البالغ بالنسبة لما فاته قبل البلوغ . جيم : المجنون الذي استغرق جنونه كل وقت الفريضة . دال : المغمى عليه طوال وقت الفريضة . هاء : حديث الإسلام بالنسبة لما فاته من الصلوات حال كفره الأصلي « 1 » . واو : المرأة في حال الحيض والنفاس بالنسبة للفرائض التي استوعب الحيض والنفاس أوقاتها بشكل كامل . 4 - إذا بلغ الصبي بلوغاً شرعياً ، أو أفاق المجنون ، أو المغمى عليه قبل خروج وقت الفريضة وجب عليهم أداء الصلاة في وقتها ، حتى ولو لم يبق من الوقت إلّا بمقدار ركعة واحدة من الصلاة ، ومع ترك الأداء يجب عليهم القضاء . 5 - يجب على المرأة الحائض والنفساء أداء الصلاة إذا طهرتا قبل خروج وقت اليومية ، ولو كان الوقت المتبقي بمقدار ركعة واحدة . 6 - لو طَرَأ الإغماء أو الجنون أو الحيض أو النفاس بعد مضي فترة من الوقت تسع لأداء

--> ( 1 ) الكفر الأصلي هو ما يقابل الارتداد .