السيد محمد تقي المدرسي
319
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
بأصل الحكم ، وإليك بعض النماذج التطبيقية : ألف : المسافر الذي يعلم بأن حكمه القصر ، لو صلى الرباعية تماماً عمداً بطلت صلاته . باء : ولو صلاها تماماً جهلًا بوجوب القصر في السفر ، لم يجب عليه الإعادة . جيم : أما لو كان عالماً بأصل حكم وجوب القصر في السفر ، ولكنه كان يجهل بعض التفاصيل الأُخرى المتعلقة بأحكام المسافر ، فصلّى تماماً وجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه . دال : ولو كان عالماً بحكم القصر في السفر ، إلا أنه جهل أن سفره هذا يستوجب القصر ، كما لو تصور أن الطريق الذي يسلكه ليس بمقدار مسافة القصر ، بينما كان في الواقع مسافة ، فصلى تماماً ، وجب عليه الإعادة أو القضاء أيضاً . هاء : ولو كان ناسياً أنه مسافر ، أو ناسياً أنّ حكم المسافر هو القصر فصلى تماماً ، فإنْ تذكر ولا يزال وقت الصلاة باقياً وجب عليه الإعادة قصراً ، وإن تذكر بعد خروج وقت الصلاة ، فالاحتياط الوجوبي هو القضاء لناسي الحكم ( أي الناسي بأن حكم المسافر هو القصر ) دون ناسي الموضوع ( أي الناسي بأنه مسافر ) فإنه لا يقضي . واو : ولو كان عالماً بحكم القصر وبأنه مسافر ، إلا أنه صلى الرباعية تماماً بسبب الغفلة ، بطلت صلاته أيضاً ، وعليه الإعادة والقضاء . 2 - لو صلى الرباعية قصراً مَنْ واجبه التمام ، بطلت صلاته في جميع الحالات ، إلّا في حالة المقيم عشرة أيام إذا قصَّر بسبب جهله بأن حكمه التمام . 3 - مَنْ اعتقد بأن سفره استغرق مسافة القصر فقصَّر صلاته ، ثم اكتشف بعد ذلك خطأه وأن سفره أقل من مسافة القصر ، وجب عليه إعادة الصلاة تماماً ، أداءً أو قضاءً . 4 - ولو اعتقد بأن سفره لم يبلغ مسافة القصر ، أو كان شاكاً في ذلك ، ثم في أثناء الطريق تبين له أن المسافة التي يقطعها هي بقدر مسافة القصر ، قصَّرَ صلاته وإن لم يكن المتبقي بقدر مسافة القصر . وإن كان صلى تماماً قبل ذلك ، وجب عليه الإعادة قصراً . 5 - لو دخل في الصلاة الرباعية بنية التمام وهو ناسٍ بأنه مسافر ، أو ناسٍ بأن حكمه القصر ، ثم تذكر أثناء الصلاة ، فإن كان قبل ركوع الركعة الثالثة ، أتم الصلاة قصراً واكتفى بها . ولو تذكر بعد ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة قصراً .