السيد محمد تقي المدرسي

304

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

دال : سقوط العيدين ( في حالة وجوبهما ) . هاء : سقوط نوافل الظهر والعصر ، وأيضاً سقوط نافلة العشاء ( الوُتَيْرة ) على الأقوى . 2 - المسافر مُخيَّر بين القصر والتمام في أربعة مواضع : ألف : المسجد الحرام . باء : المسجد النبوي . جيم : مسجد الكوفة وحرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام . دال : حرم الإمام الحسين عليه السلام . ولا يبعد أن يكون المدار في هذا التخيير هو : مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والكوفة ، وكربلاء المقدسة ، وكذلك النجف الأشرف . والأظهر دخول ما توسّع به الحرمان ، وكذلك النجف وكربلاء ، في الحكم . 3 - يتحقق السفر الموجب للأحكام المذكورة بشروط ثمانية هي : الأول : قطع مسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو مُلفَّقة ( ذهاباً وإياباً ) . الثاني : قصد طي هذه المسافة منذ بداية السفر . الثالث : استمرارية القصد . الرابع : عدم المرور بالوطن أو بموطن يقيم فيه عشرة أيام فصاعداً . الخامس : إباحة السفر . السادس : ألّا يكون ممن بيته معه . السابع : ألّا يكون السفر مهنته . الثامن : الوصول إلى حد الترخُّص . وسنذكر أحكام وتفاصيل هذه الشروط فيما يلي : الأول : قطع المسافة المعتبرة : 1 - يجب ألّا تقل المسافة التي يقطعها المسافر عن ثمانية فراسخ « 1 » سواء كانت امتدادية ( أي

--> ( 1 ) اختلفوا في تحديد الفراسخ بالنظام المتري المتداول اليوم ، فبين من قال : بأن الفرسخ 5500 متر فتكون مسافة القصر 44 كيلو متراً ، وبين من قال : بأن الفرسخ 5700 متر ، فتكون المسافة 45 كيلو متراً و 600 متر . وحسب نظام المسح القديم - كما تشير الروايات - فإن الفرسخ / ثلاثة أميال ، والميل / أربعة آلاف ذراع ، والذراع / 24 إصبعاً ، وإذا اعتبرنا عرض الإصبع المتوسط 2 سانتيمتر ، فيكون الذراع 48 سانتيمراً والميل / 1920 متراً والفراسخ الثمانية ( التي تساوي 24 ميلًا ) / 46 كيلو متراً و 80 متراً . وهذا التحديد هو الموافق للأصل عند الشك .