السيد محمد تقي المدرسي
298
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
قضاء الأجزاء المنسية : قد أشرنا سابقاً أنه لو نسي سجدة واحدة ولم يتذكر إلّا في ركوع الركعة التالية أو بعده ، يجب قضاؤها بعد إتمام الصلاة والإتيان بسجدتي السهو على الأحوط . ولو نسي التشهد كاملًا ، أو نسي بعض عباراته ففيه تفصيل : 1 - فإنّ كان المنسي هو التشهد الأول ، يلزم أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة ، ويكفيه التشهد الذي يأتي به فيهما ، وكذا عن أبعاضه احتياطاً . والأحوط استحباباً بالنسبة إلى التشهد الأول أو أبعاض التشهد قضاؤه أيضاً . 2 - وإن كان المنسي التشهد الأخير وتذكر بعد السلام فإنه يتشهد ثم يسلم ، ثم يسجد السهو بسبب السلام في غير محله . فروع : 1 - يشترط عند قضاء الأجزاء المنسية جميع الشروط اللازمة في الصلاة من الطهارة والستر واستقبال القبلة وغيرها من الشروط المذكورة في مقدمات الصلاة . 2 - ويجب الإتيان بالذكر الواجب في قضاء السجدة المنسية ، وبالشهادتين والصلاة على النبي وآله في قضاء التشهد المنسي . 3 - يجب على الأحوط المبادرة إلى قضاء الأجزاء المنسية ، وعدم تأخيره عن التعقيب ، فلا يجوز - على الأحوط - الفصل بين الصلاة وبين قضاء الأجزاء المنسية بأحد مبطلات الصلاة ، أما الفصل بالدعاء والذكر والفصل القليل الذي يجوز في الصلاة فالأقوى جوازه ، وإنْ كان الأحوط تركه أيضاً . 4 - لو صدر منه بعد الصلاة وقبل قضاء الجزء المنسي ، ما تبطل به الصلاة في حالتي العمد والسهو على السواء ( كاستدبار القبلة ) أو ما تبطل به الصلاة في حالة العمد فقط ( كالتكلم ) فالأحوط إعادة الصلاة بعد قضاء الجزء المنسي ، وإنْ كان الأقوى جواز الاكتفاء بقضاء المنسي . 5 - لو صدر منه بعد الصلاة وقبل قضاء الجزء المنسي أو في أثنائه ما يوجب سجدتي السهو ، كالتكلم سهواً ، فالأحوط أن يأتي بسجود السهو بعد قضاء الجزء المنسي ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .