السيد محمد تقي المدرسي
286
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
ثانياً : الشك بعد السلام : 1 - لو شكّ بعد السلام الواجب في صحة الصلاة إجمالًا ، لم يعتنِ بشكه . 2 - أو شك بعد السلام في الإتيان ببعض الشروط أو الأجزاء ( فعلًا كان أو قولًا ، ركناً كان أو غير ركن ) لم يعتنِ بشكه . 3 - أو شكّ بعد السلام في عدد ركعات الصلاة لم يعتن بشكه أيضاً بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ صحيحاً ، كما لو شكّ بعد السلام في صلاة الصبح أو المغرب في أنه صلّى ركعتين أو ثلاثاً ، ففي الصبح يبني على الاثنتين ، وفي المغرب يبني على الثلاث ولا شيء عليه ، أو شك في الرباعية هل صلى أربعاً أو خمساً ، أو هل صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً ، يبني على الأربع ولا شيء عليه . أمّا لو شكّ بعد التسليم بين الواحدة والثلاث في الصبح ، أو بين الاثنتين والأربع في المغرب بطلت صلاته . 4 - ولو شكّ في الرباعية بعد السلام - وقبل أن يهدم الصلاة بما يبطلها - شك بين الاثنتين والثلاث ، بنى على الثلاث وأتى بالرابعة ، ثم صلّى صلاة الاحتياط . ثالثاً : الشك بعد مضي الوقت : 1 - إذا شك بعد مضي وقت الصلاة في أنه هل صلى أم لا ؟ ( كما لو شك بعد طلوع الشمس في أنه هل صلى صلاة الصبح أم لا ؟ ) لم يعتنِ بشكه واعتبر نفسه قد صلاها ، وكذلك الأمر لو ظنَّ أنه لم يصلِّ . 2 - ولو كان الشك أو الظن بعدم الصلاة ، في الوقت فالواجب الإتيان بها . 3 - إذا شك بعد مضي وقت الصلاة ، في صحة صلاته أو عدمها ، لم يعتنِ بشكه . 4 - لو علم بعد مضي وقت الظهر والعصر أنه صلى أربع ركعات فقط ، ولكن لم يدر أنها كانت بنية الظهر أم العصر ، يجب أن يصلي أربع ركعات أخرى قضاء بنية ما في الذمة . 5 - ولو علم بعد مضي وقت المغرب والعشاء أنه صلى إحداهما ولكن لم يدر أيهما ؟ وجب عليه قضاء الصلاتين معاً .