السيد محمد تقي المدرسي
279
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرَهُ هَلْ يَحُكُّهُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ؟ . قَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ . وَقَالَ عليه السلام لَا بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يُصَلِّي ) « 1 » . 11 - مسح الدُمَّل : عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَكُونُ بِالرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ . قَالَ عليه السلام : يَمْسَحُهُ وَيَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَلَا يَقْطَعِ الصَّلَاةَ ) « 2 » . 12 - رفع ووضع العمامة : رَوَى ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي ( عَوَالِي اللآَّلِي ) ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله كَانَ يَضَعُ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ فِي الصَّلَاةِ وَيَضَعُهَا عَلَى الْأَرْضِ وَيَرْفَعُهَا مِنَ الْأَرْضِ وَيَضَعُهَا عَلَى رَأْسِهِ ) « 3 » . 13 - حك الجسد : رَوَى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ الإمَامِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : ( سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَيَحُكَّ مَا حَكَّهُ ؟ . قَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ - إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ - أَنْ يَحُكَّهُ وَالصَّبْرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَل ) « 4 » . 14 - غسل الثوب أو البدن : عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام أَنَّهُ ( سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْعُفُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ ؟ . فَقَالَ عليه السلام : إِنْ كَانَ الْمَاءُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ عَنْ خَلْفِهِ فَلْيَغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ حَتَّى يَلْتَفِتَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ . قَالَ عليه السلام : وَالْقَيْءُ مِثْلُ ذَلِكَ ) « 5 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 284 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 435 . ( 3 ) مستدرك الوسائل ، ج 5 ، ص 430 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 285 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 238 .