السيد محمد تقي المدرسي

274

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

على الكراهة فقط لأنها تنافي الخشوع وحضور القلب والإقبال على الصلاة ، نذكر فيما يلي جملة منها : 1 - الالتفات البسيط : عَنْ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ : ( سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ . فَقَالَ عليه السلام : لَا ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ) « 1 » . 2 - العبث في الصلاة : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إِنَّ الله كَرِهَ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ ) « 2 » . 3 - ما ينافي الخشوع في الصلاة : عَنْ زُرَارَةَ عَنْ الإمَامِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : ( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَعَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا لَكَ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ وَلَا تَعْبَثْ فِيهَا بِيَدَيْكَ وَلَا بِرَأْسِكَ وَلَا بِلِحْيَتِكَ وَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ وَلَا تَتَثَاءَبْ وَلَا تَتَمَطَّ وَلَا تُكَفِّرْ فَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ وَلَا تَلَثَّمْ « 3 » وَلَا تَحْتَفِزْ « 4 » وَتَفَرَّجْ كَمَا يَتَفَرَّجُ الْبَعِيرُ وَلَا تُقْعِ عَلَى قَدَمَيْكَ وَلَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ وَلَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ نُقْصَانٌ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا تَقُمْ إِلَى الصَّلَاةِ مُتَكَاسِلًا وَلَا مُتَنَاعِساً وَلَا مُتَثَاقِلًا فَإِنَّهَا مِنْ خِلَالِ النِّفَاقِ فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ نَهَى المُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُومُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَهُمْ سُكَارَى يَعْنِي سُكْرَ النَّوْمِ . وَقَالَ لِلْمُنَافِقِينَ : وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ) « 5 » . 4 - عَقْص الشعر : عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام ( فِي الرَّجُلِ صَلَّى صَلَاةً فَرِيضَةً وَهُوَ مُعَقَّصُ الشَّعْرِ قَالَ عليه السلام : يُعِيدُ صَلَاتَهُ ) « 6 » . 5 - الامتخاط والبصاق : عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : ( قَالَ أَبُو عَبْدِ الله عليه السلام : إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَيْنَ يَدَيِ الله فَإِنْ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 245 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 260 . ( 3 ) لَثِم الرجل : شد اللثام على أنفه أو فمه . ( 4 ) تحفَّز واحتفز : استوى جالساً على ركبتيه أو وركيه . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 463 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 424 .