السيد محمد تقي المدرسي

267

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

أحكام المبطلات الأول : فقدان الشروط : 1 - إذا اكتشف المصلي أثناء الصلاة بأنه يفقد بعض شروط الصلاة تبطل صلاته إن لم يكن بالإمكان تصحيح الوضع ( وقد مرّت التفاصيل في الأبواب السابقة من مقدمات الصلاة ) . 2 - وشروط الصلاة هي ما يتعلق بالوقت والقبلة والساتر والمكان وطهارتهما وإباحتهما وما شاكل ذلك . الثاني : عروض نواقض الطهارة : 1 - خروج البول أو الغائط أو الريح ( الحدث الأصغر ) أو المني أو الحيض ( الحدث الأكبر ) أثناء الصلاة مبطل لها ، لأنه مبطل للطهارة . 2 - لا فرق في عروض الحدث الأصغر أو الأكبر بين كونه في بداية الصلاة أو وسطها أو آخرها . 3 - كما لا فرق بين أن يحدث ذلك عمداً أو سهواً أو اضطراراً باستثناء المسلوس والمبطون ( وقد مرّ حكمهما ) وكذلك المستحاضة . 4 - لو نسي السلام ثم أحدث ففيه تفصيل فإن أحدث قبل محو صورة الصلاة فالأحوط إعادة الصلاة ، وأمّا بعد محو صورة الصلاة كما إذا قام من محله ثم أحدث أو استمر في التعقيب لفترة طويلة بظن انتهاء الصلاة ممّا أفقده الموالاة ثم أحدث فالأقوى صحة صلاته وعليه سجدتا السهو احتياطاً بلى الأحوط استحباباً مع ذلك إعادة الصلاة . 5 - لو شك بعد السلام : هل أحدث في الصلاة أم لا ؟ بنى على العدم وصحَّت صلاته . 6 - لو نام اختياراً ثم شك بعد ذلك ؛ هل كان نومه أثناء الصلاة أم بعدها ؟ بنى على أنّه نام بعد إكمال الصلاة . 7 - أمّا إذا استولى عليه النوم قهراً ، ثم شكَّ في أن نومه كان بعد الصلاة أو أثناءها ، وجب عليه إعادة الصلاة . 8 - وكذلك تجب الإعادة إذا وجد نفسه نائماً في حالة السجدة ، ولم يدرِ هل نام في سجدة الصلاة أم في سجدة الشكر بعدها ؟ .