السيد محمد تقي المدرسي

260

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

مَوَاطِنَ فِي الْوَتْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ) « 1 » . عَنْ جَابِرٍ عَنْ الإمَامِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : ( قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي بَعْدَ الْفَجْرِ سَاعَةً وَاذْكُرْنِي بَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ ) « 2 » . عَنِ الْمَنْصُورِيِّ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عَنْ الإمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِي عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ : ( قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله مَنْ أَدَّى لله مَكْتُوبَةً فَلَهُ فِي أَثَرِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ) « 3 » . عَنِ الْحَسَنِ بْنِ المُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام يَقُولُ : ( إِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ ) « 4 » . 2 - الدعاء أم النافلة ؟ رَوَى زُرَارَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : ( الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا فَبِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ ) « 5 » . عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام أَنَّهُ ( سَأَلَهُ عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي حَتَّى أَصْبَحَ وَالْآخَرُ جَالِسٌ يَدْعُو أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ عليه السلام : الدُّعَاءُ أَفْضَلُ ) « 6 » . 3 - تسبيح فاطمة عليها السلام : عَنْ عَبْدِ الله بنِ سِنَانٍ قَالَ : ( قَالَ أَبُو عَبْدِ الله عليه السلام : مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ عليها السلام قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ ) « 7 » . رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الإمَامِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ : اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً « 8 » مَا هَذَا الذِّكْرُ الْكَثِيرُ ؟ . فَقَالَ عليه السلام : مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ عليها السلام فَقَدْ ذَكَرَ الله الذِّكْرَ الْكَثِيرَ ) « 9 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 430 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 429 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 431 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 436 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 437 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 437 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 439 . ( 8 ) سورة الأحزاب ، آية : 41 . ( 9 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 443 .