السيد محمد تقي المدرسي

231

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

واستقبال القبلة بباطنهما ، كعلامة للابتهال والتضرع - كما جاء في الأحاديث - وهو مستحب عند كل تكبيرات الصلاة . رابعاً : القيام وجوب القيام : 1 - يجب أنْ تؤدى الصلاة في حالة القيام دون الاستناد إلى شيء ، هذا في الظروف الطبيعية حسب التفصيل الآتي ، أمّا المريض والعاجز عن القيام فيصلي كيفما أمكنه ، مستنداً إلى شيء أو متكئاً ، أو جالساً أو مضطجعاً وسيأتي تفصيل ذلك . 2 - القيام عند تلاوة تكبيرة الإحرام ركن ، كما أن القيام قبل الذهاب إلى الركوع ( وهو ما يسمّى بالقيام المتصل بالركوع ) ركن أيضاً ، أي تبطل الصلاة بترك أي واحد منهما عمداً وسهواً . 3 - أمّا القيام حال قراءة الفاتحة والسورة ، أو التسبيحات الأربع ، والقيام بعد الركوع ، فهما واجبان ليسا بركن ، فتبطل الصلاة بتركهما عمداً لا سهواً . وإليك بعض التفاصيل : ألف : يكبر المصلي تكبيرة الإحرام بعد تحقق القيام تماماً ، فلا يصح أنْ يكبر وهو في حالة النهوض قبل أنْ ينتصب تماماً . باء : كما يجب أن ينتهي التلفظ بالتكبيرة ، وهو في حالة قيام كامل ، فلو التحق المصلي بالجماعة والإمام راكع ، فكبر تكبيرة الإحرام عليه أنْ يستمر قائماً فترة التلفظ بالتكبيرة ، ثم يهوي للركوع . أمّا إذا تزامن التلفظ بالحروف الأخيرة من التكبيرة مع الانحناء للركوع ، بطلت الصلاة . جيم : إذا جلس بعد القراءة ناسياً أنْ يركع ، ثم تذكر يجب أنْ يقوم منتصباً تماماً ثم يركع من قيام ، ليتحقق ركن ( القيام المتصل بالركوع ) ، ولا يصح أنْ ينهض متقوساً إلى حالة الركوع . دال : لو قرأ الفاتحة والسورة أو التسبيحات الأربع في حالة الجلوس نسياناً ، ثم تذكر لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل يجب عليه القيام للركوع ، وإنْ كان الاحتياط الاستحبابي يقتضي استئناف القراءة في حال القيام . هاء : لو ترك القيام بعد الركوع سهواً ، كما لو هبط إلى السجود من حالة الركوع مباشرة ، صحت صلاته .