السيد محمد تقي المدرسي
221
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
الرابع : الموالاة بينهما ، وبين فصولهما ، وبينهما وبين الصلاة أي عدم وقوع فصل كبير بين ما ذكر ، والمرجع في تحقق الفصل أو عدمه هو العرف . الخامس : الإتيان بهما باللغة العربية وعلى الوجه الصحيح ، فلا تكفي ترجمتهما أو تلفظهما خطأ . السادس : أن يكونا بعد دخول وقت الصلاة . السابع : أن يكون على طهارة شرعية ( الوضوء أو الغسل ) بالنسبة للإقامة ، أمّا الأذان فلا يشترط ذلك ، ولكن إذا أتى بالإقامة من دون الطهارة بقصد الرجاء جاز . الثامن : الأحوط ألّا تترك في الإقامة الطهارة والقيام أمّا الاستقبال والاستقرار فالأولى عدم تركهما ومن هنا فلو أراد أن يقيم على غير طهارة أو قاعداً فإنّه يأتي بها بقصد الرجاء . سنن الأذان والإقامة : 1 - يستحب مراعاة الأمور التالية في الأذان والإقامة ليكتمل الامتثال والثواب إن شاء الله : ألف : التوجه إلى القبلة حين الأذان والإقامة . باء : أن يكون في حالة القيام . جيم : الطهارة في الأذان ، أمّا في الإقامة فالطهارة معتبرة في صحتها إلَّا إذا أتى بها بقصد الرجاء . دال : عدم التحدث في أثنائهما ، وخاصة بين الإقامة والصلاة . هاء : الاستقرار أثناء الإقامة . واو : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ( الله ) في كل فصل يحتوي عليها في الأذان ، أمّا الإقامة فهي حدر أي يأتي بها بسرعة وتتابع . زاي : وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان . حاء : مدّ الصوت ورفعه في الأذان ، وبدرجة أقل في الإقامة . طاء : الفصل بين الأذان والإقامة ، وذكرت الروايات أن الفصل يمكن أن يقع بصلاة ركعتين أو السجود ، أو التسبيح أو القعود أو الكلام ، وفي صلاة المغرب يكفي التنفس ، ويكره الكلام بينهما - حسب الروايات - في صلاة الغداة ( الفجر ) ، وقال بعض الفقهاء يكفي الفصل بالخطوة ولا بأس به تسامحاً .