السيد محمد تقي المدرسي
217
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
2 - ويكره تلويث المسجد بقذف البصاق والنخامة ورمي الأوساخ . 3 - كما يكره رفع الصوت بشكل يزاحم المصلين إلّا في الأذان ونحوه . 4 - وأيضاً يكره الإعلان عن المفقودات في المسجد ، وقراءة الأشعار ( باستثناء المواعظ ) وتداول الأحاديث الدنيوية ، وعقد صفقات البيع والشراء . 5 - ويكره الدخول إلى المسجد لمن أكل الثوم أو البصل أو ما شاكل ذلك ممّا تؤذي رائحته الآخرين ، وينبغي لمن تفوح من قدميه رائحة العرق الكريهة أنْ يغسلهما قبل دخول المسجد . 6 - ويكره إدخال الأطفال إلى المساجد ، إلّا إذا كان بهدف تدريبهم على الصلاة ، وتربيتهم على الأجواء الدينية . الأحكام : 1 - المساجد بيوت الله فلا يجوز بيعها ، ولا التصرّف فيها تصرفاً شخصياً ، ولا إلحاقها بالأملاك الخاصة ، كما لا يجوز إخراج شيء منها سواء الأثاث والفرش والوسائل والأجهزة التابعة لها ، أو المواد الإنشائية كالحديد والطابوق والحصى والأبواب والنوافذ ، وما إلى ذلك . . إلّا لمصلحة المسجد نفسه . 2 - وتجب المحافظة على طهارة المساجد ، فلا يجوز تنجيسها بأي شكل من الأشكال ، وإذا ما تنجست وجبت المبادرة إلى إزالة النجاسة ، وتطهير مكانها فوراً سواء كان المتنجس أجزاء من البناء أو الأثاث التابع للمسجد . 3 - لا يجوز دفن الأموات في المساجد إذا كان ذلك يؤدي إلى تلويثها ، والأحوط عدم الدفن في كل الحالات .