السيد محمد تقي المدرسي
190
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
2 - وقت نافلة العصر بعد الزوال وبعد فريضة الظهر حتى يصل الفيء الحادث بعد الزوال مقدار أربعة أقدام أو ذراعين . 3 - وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من أداء الفريضة إلى زوال الشفق ( الحمرة المغربية ) وهي تصلى بعد الفريضة . 4 - وقت الوتيرة بعد فريضة العشاء ، ويمتد بامتداد وقت فريضة العشاء ، والأفضل الإتيان بها بعد صلاة العشاء مباشرة من غير فاصل يعتد به . 5 - وقت صلاة الليل يبدأ بعد انتصاف الليل إلى الفجر الثاني ( الفجر الصادق ) والأفضل الإتيان بها في السحر أي في الثلث الأخير من الليل . وكلما اقترب وقت الإتيان بها من الفجر كان أفضل . 6 - وقت نافلة الفجر بين الفجر الأول وبزوغ الحمرة المشرقية ، ويصح تقديمها على الفجر أيضاً والإتيان بها مع صلاة الليل . 7 - الرأي المشهور بين الفقهاء ، هو عدم صحة تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في غير يوم الجمعة . 8 - أمّا صلاة الليل فيصح تقديمها على منتصف الليل خصوصاً للمسافر وكل من يصعب عليه أن يصليها في وقتها ، وكذلك يجوز ذلك لذوي الأعذار كالشيخ ومن يخاف البرد والمريض ومن شابه . ولكن الأفضل إقامتها عند منتصف الليل وأفضل منه عند السحر . سنن الوقت : 1 - تستحب المبادرة إلى الصلاة والتعجيل بها في أول وقت الفضيلة استحباباً مؤكداً ، وعدم تأخيرها من غير عذر ، كما يستحب التعجيل بالصلاة حتى بعد فوات وقت الفضيلة ، فكلما كان الإتيان بالصلاة أقرب إلى أول الوقت كان أفضل . 2 - يستثنى من استحباب التعجيل الحالات التالية : ألف : تأخير صلاة الفجر والظهر والعصر عن أول الوقت لمن أراد أن يصلي النوافل قبلها . باء : تأخير الفريضة الحاضرة لمن كانت عليه صلاة فائتة وأراد قضاءها ، إذا لم يخف فوات وقت الفضيلة بالنسبة للحاضرة .