السيد محمد تقي المدرسي

184

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

والنوافل . 2 - وقت مشترك ، وهو الوقت الذي يجوز إتيان الصلاتين فيه كالظهرين والعشاءين ، مع وجوب تقديم الظهر على العصر ، والمغرب على العشاء . 3 - وقت الفضيلة ، وهو الوقت الذي يستحب أداء الصلاة فيه دون سائر أجزاء الوقت المتسع ، وبذلك يثاب المصلي ثواباً إضافياً . 1 - أوقات الظهرين : 1 - يبدأ الوقت العام لصلاتي الظهر والعصر من زوال الشمس وينتهي بغروبها . 2 - والوقت الخاص بالظهر هو من أول الوقت بمقدار أداء صلاة الظهر ، أي بمقدار أداء أربع ركعات إن كان المصلي حاضراً ، وبمقدار ركعتين إن كان مسافراً ، باعتبار أن ذلك من طبيعة الترتيب بينها وبين فريضة العصر . 3 - أمّا الوقت الخاص بالعصر فهو من آخر الوقت بمقدار أداء صلاة العصر ، أي أربع ركعات للحاضر ، وركعتين للمسافر . 4 - وما بين الوقتين الخاصين وقت مشترك لصلاتي الظهر والعصر ، إلا أنّ الواجب تقديم صلاة الظهر على العصر . 5 - ووقت فضيلة الظهر : من الزوال إلى أنْ يصبح الظل الحادث بعد الزوال قدمين « 1 » حيث يعتبر ما قبله وقتاً للنوافل ، فمن بادر بالنوافل صلّى الظهر بعدها مباشرة ، وإذا بلغ الفيء قدمين بادر بفريضة الظهر دون نوافلها . 6 - وأمّا وقت فضيلة العصر فهو بعد الزوال وأداء نوافل الظهر وفريضتها حتى يصبح الظل الحادث أربعة أقدام ، فإذا بلغ هذا الوقت ترك النوافل واشتغل بالفريضة . 7 - الظاهر أن وقت أداء صلاة الجماعة لفريضة الظهر عند تجدد الفيء بمقدار قدمين ، ولفريضة العصر عند تجدد الفيء بمقدار أربعة أقدام حتى حتى يتاح للجميع وقت كافٍ لأداء النوافل ثم الاشتراك في صلاة الجماعة .

--> ( 1 ) القدم هو قياس عرفي للمساحة ويعني : طول قدم الإنسان المتوسط وهو ما بين طرف إبهام الرجل وطرف العقب ، ويشكل القدم - حسب المقاسات العرفية التقريبية - سُبع قامة الإنسان المتوسط ، كما أن كل قدمين تساويان ذراعاً واحداً ، وسيأتي تفصيل القول حول الزوال والظل الحادث بعده .