السيد محمد تقي المدرسي
15
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
ألف : الاحتلام : وهو بروز شهوة الجنس عند الفرد ، إمّا في النوم أو اليقظة - وذلك بخروج المني وما يصاحبه من الرعشة الجنسية ( الشهوة - النتر - اللذة - الفتور ) ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، ولا بين أن يكون ذلك بمثير خارجي كالاستمناء أو داخلي كالرؤيا ، ولا يجب أن يخرج المني فإذا عرف وجود استعداد النكاح كفى . باء : إنبات الشعر : ومن علامات البلوغ عند الجنسين إنبات الشعر الخشن على العانة ( وهي فوق موضع الجنس ) وهذه العلامة تعم الذكر والأُنثى . جيم : الطمث ( للأنثى ) : ومن العلامات المهمة عند الأُنثى الطمث . فبمجرد رؤية دم الحيض تُعَدُّ الجارية بالغة . حتى قبل أن تنتظم دورتها الشهرية . دال : الحمل ( للأنثى ) : والحمل علامة على سبق البلوغ عند الأنثى . هاء : السن : ويتحقق البلوغ عند الصبي - عادة - عند اكتمال السنة الخامسة عشرة من عمره ، وعند الصبية باكتمال السنة الثانية عشرة ، وقد تبلغ الصبية باكتمال السنة التاسعة في بعض البلاد والظروف . وقد جعل المشهور من فقهائنا الكرام اكتمال السنة الخامسة عشرة للذكور ، واكتمال السنة التاسعة للصبايا حداً للبلوغ . وقد وردت أحاديث شريفة في كل من هذين التحديدين . بينما الآيات القرآنية وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام بَيَّنت العلامات السابقة وهي أُصول محكمات تُرَدُّ إليها الفروع المتشابهة ، وإن كان العمل بتحديد العمر عند الصبية بإكمال التاسعة أحوط فيما لا تكون للاحتياط مضاعفات سلبية أو أضرار على صحتها والله العالم « 1 » .
--> ( 1 ) الاحتياط هنا يعني أن على البنت بعد إكمال التاسعة من عمرها وحتى تحقق البلوغ الشرعي حسبما ذكرناه أن تلتزم بالأحكام الشرعية ما لم يترتب على ذلك مضاعفات وأضرار فمثلًا : تتحجب وتصلي وتصوم إن لم يكن الصوم مضراً بصحتها أما في صورة الضرر فلا تصوم وإذا حجَّت في هذه الفترة ثم بعد تحقق البلوغ استطاعت للحج مرة أخرى تحج ثانية احتياطاً وإذا تزوجت في هذه الفترة لا يدخل بها زوجها .