السيد محمد تقي المدرسي
155
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
تخلفت عنه من التكبير . . ويمكن إتمام الصلاة على الأول ثم البدء بالصلاة على الثاني ، كما يجوز قطع الصلاة على الميت الأول ثم إشراكه مع الثاني في صلاة واحدة . 14 - ويستحب في الصلاة على الميت الطهارة ، ويجوز التيمم لها إذا خشي فوتها عنه . 15 - ويستحب أن يقف المصلي مقابل وسط الميت الذكر وعند صدر الميت الأنثى ، كما يستحب أن يكون حافياً وأن يرفع يديه عند التكبيرة الأولى ، بل عند كل تكبيرة ، وأن يقف قريباً من الجنازة وأن يرفع صوته بالتكبير بل عند الأدعية إذا أراد إسماع من خلفه ليتبعوه فيها . 16 - ويستحب أن يختار للصلاة على الميت مواقع ارتياد المؤمنين حتى تكثر الجماعة ، دون المساجد حيث تكره فيها الصلاة على الميت باستثناء المسجد الحرام . 17 - ويستحب الاجتهاد في الدعاء للميت كما للمؤمنين ، وأن ينادى قبل إقامتها ثلاثاً ( الصلاة ) . 18 - بإمكانك الصلاة على الميت حسب إحدى الصورتين التاليتين : الأولى : الكيفية المقتصرة على الواجب ، وهي كما يلي : تنوي أولًا وتقصد القربة إلى الله تعالى ثم تكبر وتقول بعد التكبيرة الأولى : ( أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ) . ثم تكبر الثانية وتقول : ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ ) . ثم تكبر الثالثة وتقول : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ ) . ثم تكبر الرابعة وتقول : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهَذَا الْمَيِّت ) إن كان رجلًا ، أو ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهَذَهِ الْمِيتَة ) إن كانت امرأة . أمّا إذا كان الميت طفلًا قال بعد التكبيرة الرابعة : ( اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَلَنَا سَلَفاً وَفَرَطاً وَأَجْراً ) . ثم تكبرّ الخامسة ، وبها تنتهي الصلاة . الثانية : الكيفية المفصّلة التي تحتوي على الأذكار المستحبة أيضاً ، وهي كما يلي : تقول بعد التكبيرة الأولى : ( أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ