السيد محمد تقي المدرسي
151
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
قطعت أزراره ، كما يكره أن يبل خيوطه بالريق . 18 - ويكره تجمير الكفن كما يكره أن يكون أسود أو يكتب عليه بسواد أو يكون من الكتان أو من مزيج الحرير . 19 - ويكره أن يماكس الشخص في شراء الكفن . 20 - ويكره أن يكون وسخاً حسب بعض الفقهاء . في الحنوط والجريدتين وآداب التشييع : 1 - يجب مسح الكافور على بعض مواقع جسد الميت وهي مواضع سجوده السبعة ( الجبهة والكفّين والركبتين وإبهامي رجليه ) . والأحوط إضافة طرف أنفه . ولا فرق في طريقة المسح باليد أو بخرقة بل ويجوز نثر الحنوط عليها . ويستحب أن يجعل أيضاً على مفاصله ورأسه ولحيته وصدره وفرجه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وعلى ظهر كفيه . 2 - ووقت الحنوط بعد الغسل ( أو التيمم ) سواءٌ قبل التكفين أو بعده أو في أثنائه ، والأولى أن يُحنَّط قبل أن يكفن ، والأحوط أن يكون الكافور طاهراً مباحاً مسحوقاً ذا رائحة . 3 - يستثنى من الحنوط المحُرم إذا مات قبل الطواف . 4 - يكفي من الحنوط مسمَّاه ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلثاً ( حوالي سبعة مثاقيل صيرفية ) ، والأقل فضلًا مثقال شرعي ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ) ، والأفضل منه أربعة دراهم . 5 - إذا لم يتمكن من الحنوط بالكافور سقط وجوبه . 6 - يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الإمام الحسين عليه السلام ، ويكره اتباع النعش بالمجمرة . 7 - يستحب أن يبدأ في الحنوط بالجبهة . 8 - يستحب أن توضع مع الميت جريدتان ، والأفضل أن تكونا من النخل ، فإن لم تكن فمن السدر وإلّا فمن الخلاف أو الرمان ، وإلّا فمن كل شجرة ممكنة ، ولابد أن تكونا رطبتين فلا فائدة في اليابستين ، وأن تكون كل واحدة بطول ذراع . 9 - وتوضع الجريدة الأولى في جانب الميت الأيمن من عند ترقوته ملصقة ببدنه بينما توضع الأخرى إلى يساره فوق القميص تحت اللفافة ومن عند الترقوة أيضاً .