السيد محمد تقي المدرسي
147
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
10 - إذا انعدم المماثل صب غيره عليه الماء من وراء الثياب ، ثم أدرج في أكفانه ودفن . 11 - بالإضافة إلى المماثلة التي سبق الحديث عنها اشترط الفقهاء في الغاسل : البلوغ والعقل والإيمان ، والقدرة على القيام بالغسل على الوجه الصحيح ، واشتراط البلوغ موافق للاحتياط . من يستثنى من الغسل ؟ 1 - الشهيد الذي يقتل في سبيل الله ، لا يغسل بل يكفن في ثيابه ويصلَّى عليه ويدفن ، وإذا جُرِّدَ الشهيد من ثيابه كفن ، ولا تُنزع ثياب الشهيد إلّا الخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد . 2 - يشترط في سقوط الغسل أن يموت في المعركة أما إذا أدركه المسلمون وبه رمق ، ثم مات ، فحكمه حكم غيره . 3 - ومن وجب قتله بحد أو قصاص يؤمر فيغتسل ويتكفن ويتحنَّط فإذا قتل صُلُّي عليه ، ثم دفن . 4 - ومن مسّ شهيداً أو من وجب عليه الغسل قبل قتله لم يجب عليه غسل مسِّ الميت . 5 - وبعض جسد الميت ، إن كان فيه قلبه حُسِبَ كالميت فيجب غسله وكفنه والصلاة عليه ثم دفنه ، ويكفي من الكفن الثوب واللفافة ، والأحوط إضافة المئزر . 6 - إذا لم يكن في جزء الجسد صدر وكان فيه عظم يكفي غسله ثم إدراجه في خرقة ودفنه ، أما إذا لم يكن فيه عظم لفَّ في خرقة - على الأحوط - ثم دفن . كيف يغسل الميت ؟ 1 - يغسل الميت بثلاثة مياه ، فيغسل بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء الخالص ، ويراعى هذا الترتيب . 2 - وغسل الميت كغسل الجنابة ، فيبدأ بالرأس ثم الأيمن فالأيسر ، والأحوط ألّا يغسل ارتماساً ، والأحوط استحباباً أن يطهر جسده كله من النجاسات قبل البدء بتغسيله . . أمّا قبل غسل كل عضو منه فيجب تطهيره . 3 - يجعل في الماء من السدر ثم الكافور بقدر ما يسمّى أنه ماء سدر أو كافور ثم لا يخرج الماء عن إطلاقه . 4 - يكفي من الماء في الغسلات ما يفي باستيعاب الأعضاء . وروي أن النبي صلى الله عليه وآله