السيد محمد تقي المدرسي

138

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

4 - كما يجب أن يوصي بأداء الواجبات التي لم يتمكن من أدائها مثل الحج ، أمّا ما يجب على الوصي القيام به من قضاء ما فاته من الصلاة والصيام ، فعليه إعلامه بها على الأحوط وجوباً . 5 - لا يجوز تفويت حقوق الورثة ، مثلًا بإقرار كاذب لغيرهم ببعض أمواله ، والأحوط ألّا يكتم عنهم ما عنده من الأموال ( مثلًا كتمان حساباته السرية في البنوك ) أو ما يطلبه من الناس . 6 - وينبغي أن يعيِّن قيّماً على أطفاله الصغار ، بل يجب عليه ذلك إذا كان تركه لذلك سبباً لضياعهم أو تفويتاً لحقوقهم . وينبغي أنْ يعيِّن من يصلح للقيام بهذه المهمة الخطيرة . كيف نتعامل مع المرض ؟ السنة الشريفة : 1 - عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَكِ المُوَكَّلِ بِالمُؤْمِنِ إِذَا مَرِضَ : اكْتُبْ لَهُ مَا كُنْتَ تَكْتُبُ لَهُ فِي صِحَّتِهِ ، فَإِنِّي أَنَا الَّذِي صَيَّرْتُهُ فِي حِبَالِي ) « 1 » . 2 - عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله : الْحُمَّى رَائِدُ المَوْتِ وَسِجْنُ الله تَعَالَى فِي أَرْضِهِ ، وَفَوْرُهَا مِنْ جَهَنَّمَ ، وَهِيَ حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ النَّارِ ) « 2 » . 3 - رَوَى زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ : ( سَهَرُ لَيْلَةٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ وَجَعٍ أَفْضَلُ وَأَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ ) « 3 » . 4 - عَنْ الإمَامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله لِعَلِيٍّ عليه السلام قَالَ : ( يَا عَلِيُّ أَنِينُ المُؤْمِنِ تَسْبِيحٌ وَصِيَاحُهُ تَهْلِيلٌ وَنَوْمُهُ عَلَى الْفِرَاشِ عِبَادَةٌ وَتَقَلُّبُهُ مِنْ جَنْبٍ إِلَى جَنْبٍ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ الله فَإِنْ عُوفِيَ مَشَى فِي النَّاسِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ ) « 4 » . 5 - عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : ( إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً نَظَرَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ أَتْحَفَهُ ( بِوَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثٍ ) إِمَّا صُدَاعٍ ، وَإِمَّا حُمَّى ، وَإِمَّا رَمَدٍ ) « 5 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 398 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 398 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 399 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 400 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 400 .