السيد محمد تقي المدرسي

130

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

الأولى في كيفياته ( أي الاستبراء ) أنْ يصبر حتى تنقطع دريرة البول ، ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ، ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ، ثم يضع إبهامه فوق الذكر ، وسبّابته تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات « 1 » . ولعل هذا أكمل الكيفيات إذا أضفنا إليها النحنحة ( أي أن يعصر الإنسان نفسه حتى يخرج كل البول الذي في المجرى ) وهذا ما قاله البعض . 3 - إذا استبرأ ، ثم شك فيما يخرج منه : هل هو بول أم لا ؟ يحكم عليه بالطهارة . 4 - ليس على المرأة استبراء بل يحكم على الرطوبة المشتبهة بالطهارة ، إلّا مع العلم بأنّها بول ، والأولى أنْ تستبرئ بأية طريقة تنظف المجرى من بقايا البول من النحنحة وعصر الموضع وما أشبه . 5 - إذا خرجت منك رطوبة بالملاعبة أو بعد مرور فترة طويلة على إهراق البول بحيث تعلم أن المجرى نظيف من البول ، فلا يحكم بنجاسة الرطوبة حتى مع عدم الاستبراء .

--> ( 1 ) الفقيه الطباطبائي في كتاب ( العروة الوثقى ) الجزء الأول فصل الاستبراء .