السيد محمد تقي المدرسي
116
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
فَقَالَ عليه السلام : لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ ، وَإِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ فَيُلَتُّ لِي بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ . إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَأَضَرَّ بِالْبَدَنِ ) « 1 » . استحباب الخضاب : 23 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ : ( فِي الْخِضَابِ ثَلَاثُ خِصَالٍ : مَهِيبَةٌ فِي الحَرْبِ - وَمَحَبَّةٌ إِلَى النِّسَاءِ - وَيَزِيدُ فِي الْبَاهِ ) « 2 » . 24 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْخِضَابِ ؟ . فَقَالَ عليه السلام : كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله يَخْتَضِبُ وَهَذَا شَعْرُهُ عِنْدَنَا ) « 3 » . 25 - رَوَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن أنّ الْإِمَامُ الصَّادِق عليه السلام قَالَ عليه السلام فِي قَوْلِ الله عَزَّوَجَلَّ : وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ « 4 » مِنْهُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ ) « 5 » . ألوان الخضاب : 26 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ : ( إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وَقَدْ صَفَّرَ لِحْيَتَهُ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله مَا أَحْسَنَ هَذَا . ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا وَقَدْ أَقْنَى بِالْحِنَّاءِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وَقَالَ : هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَاكَ . ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ فَضَحِكَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ صلى الله عليه وآله : هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَاكَ وَذَاكَ ) « 6 » . 27 - عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ : ( سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسِمَةِ ؟ . فَقَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ قَدْ قُتِلَ الحُسَيْنُ عليه السلام وَهُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ ) « 7 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 78 . ( النقْي : مخ العظم . لتَّ الشيء : دقه وفتَّه وسحقه وخلطه ) . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 82 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 83 . ( 4 ) سورة الأنفال ، آية : 60 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 89 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 90 . ( أقنى : أي جعله أحمر قانيًا ) . ( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 94 .