السيد محمد تقي المدرسي

111

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

وبما أن أعراف الناس قد تبدلت فيما يتصل بأدوات النظافة والتجميل ، فإنّ على المؤمن أنْ يبادر إليها انطلاقاً من أمر الله العام الذي رغب في القرآن إلى الزينة والطهر ، ولا يُنتظر نصٌ خاصٌ بكل وسيلة جديدة أو أداة مستحدثة . مثلًا تنظيف الشوارع والبيوت والسيارات والمحافظة على نظافة الهواء والمياه وعموم البيئة من التلوث ، وأبعاد المصانع ووسائل النقل التي تسبب التلوث والضوضاء من المدن الآهلة ، كل ذلك يعتبر من مصاديق الطهارة المرغوب فيها شرعاً . كما أنّ تزيين الشوارع بالأشجار والورود ، والمساجد بالحدائق والرياحين ، والمدن بأحزمة خضراء وغابات اصطناعية ، إنّها من الزينة التي أمر بها الوحي وجعلها للمؤمنين . والاستفادة من مستحضرات التجميل للنساء - ضمن الأطر الشرعية - هي الأخرى من الزينة . وقد فتحت السنة الشريفة آفاقاً واسعة أمامنا لنعرف مدى اهتمام الإسلام بالطهر والزينة ، وعلى القارئ الكريم التأمل في الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام ليعرف كيف يعيش حياة طيبة ، وكيف يهتم بشؤون الطهر والزينة في جسمه وثيابه كما يهتم بالعبادة والتوبة التي تطهر روحه بتوفيق الله سبحانه . السنة الشريفة : الحمام دواء : 1 - عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله : ( الدَّاءُ ثَلَاثَةٌ ، وَالدَّوَاءُ ثَلَاثَةٌ ، فَأَمَّا الدَّاءُ : فَالدَّمُ وَالْمِرَّةُ وَالْبَلْغَمُ . فَدَوَاءُ الدَّمِ الْحِجَامَةُ ، وَدَوَاءُ الْبَلْغَمِ الْحَمَّامُ ، وَدَوَاءُ الْمِرَّةِ الْمَشِيُّ ) . « 1 » . 2 - روَى سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ : ( الْحَمَّامُ يَوْمٌ وَيَوْمٌ لَا يُكْثِرُ اللَّحْمَ ، وَإِدْمَانُهُ كُلَّ يَوْمٍ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ ) « 2 » . 3 - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( ثَلَاثَةٌ يُسْمِنَّ ، وَثَلَاثَةٌ يَهْزِلْنَ ، فَأَمَّا الَّتِي يُسْمِنَّ : فَإِدْمَانُ الْحَمَّامِ ، وَشَمُّ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ اللَّيِّنَةِ . وَأَمَّا الَّتِي يَهْزِلْنَ : فَإِدْمَانُ أَكْلِ الْبَيْضِ وَالسَّمَكِ وَالطَّلْعِ ) « 3 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 30 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 31 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 32 .