السيد محمد تقي المدرسي

106

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

7 - مبدأ حساب الأيام العشرة بالنسبة إلى أقصى حد للنفاس هو من حين تمام الولادة لا من حين الشروع في الولادة ، وإن كان حكم النفاس جارياً عليها من حين الشروع ، كما لو طالت الولادة واستغرقت فترة طويلة مثل خروج السقط قطعة بعد قطعة . 8 - المرأة التي تلد توأمين وترى الدم عند ولادة كل منهما فالدمان نفاسان مستقلان والفترة الموجودة بين النفاسين إذا انقطع عنها الدم يكون طهراً . 9 - إذا انقطع الدم عن المرأة النفساء أياماً ثم رأت الدم قبل تمام العشرة ولم يتجاوز العشرة كان الكل نفاساً . إلّا إذا علمت يقيناً أنّه دم آخر . 10 - يجب على النفساء الغسل بعد انقطاع الدم عنها ، فتطهر وتمارس وظائفها الشرعية ، حتى لو انقطع الدم قبل انقضاء أيام العادة . 11 - يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض وهي الأمور التالية : ألف : لا تمارس العبادات التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف . باء : لا تمس كتابة القرآن الكريم كما يحرم عليها مس أسماء الله تعالى وصفاته ، وكذلك أسماء أنبياء الله والأئمة على الأحوط . جيم : يحرم عليها قراءة آيات السجدة بل عليها أن تترك تلاوة سورها على الأحوط . دال : يحرم عليها المكث في المساجد ووضع شيء فيها . هاء : يحرم عليها الاجتياز من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف . واو : يحرم عليها وعلى الزوج الاستمتاع بوطئها في القبل ولو بإدخال الحشفة خاصة ومن غير إنزال ، ويجوز لهما سائر الاستمتاعات كالتقبيل والتفخيذ وما إليه . زاي : يستحب على الزوج إعطاء الكفارة لو وطئها ، وقيل : يجب ، وهو الأحوط . حاء : يبطل طلاقها وظهارها ، إلا بشروط تذكر في أحكام الطلاق . 12 - غسل النفاس كغسل الجنابة ويكفي أيضاً عن الوضوء .