السيد محمد تقي المدرسي

104

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

بغسل الفرائض للنوافل ، لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء . 4 - تجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل ، ويجوز لها إقامة الأذان والإقامة وكذا قراءة الأدعية المأثورة ، وهكذا لا يجب عليها الاقتصار على الواجبات في الصلاة بل يمكنها العمل بالمستحبات فيها أيضاً . 5 - يجب عليها التحفظ بأية وسيلة ممكنة من خروج الدم ، لكن في الموارد التي يكون الدم كثيراً لا ينقطع ولا يمكن منعه فلا يجب عليها ذلك . أحكام الاستحاضة : 1 - يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية المذكورة حسب وظيفتها ، فلو تركتها بطل صومها كما تبطل صلاتها ، وأما غسلها لصلاة العشاءين فلا دخل له في صحة الصوم وإن كان الأحوط « 1 » مراعاته أيضاً ، امّا الوضوءات فلا دخل لها في صحة الصوم أصلًا . 2 - إذا علمت المستحاضة بأن الدم سينقطع عنها قبل آخر وقت الصلاة ، بحيث تتمكن من الصلاة بطهارة في الوقت ، أخرت الصلاة حتى ذلك الوقت . 3 - تتمكن المستحاضة من قضاء ما عليها من الصلوات المتعلقة بما قبل الاستحاضة في حال الاستحاضة ، بشرط إتيانها بالغسل والوضوء لكل صلاة ، وإن كان الأحوط التريث حتى النقاء . 4 - تجب على المستحاضة صلاة الآيات لو حصلت أسبابها ، ويجب عليها أن تفعل لها كما تفعل للصلوات اليومية . 5 - يقوم التيمم مقام الغسل والوضوء إذا لم تتمكن المستحاضة من الغسل أو الوضوء . 6 - إذا عملت المستحاضة المتوسطة بما عليها ، جاز لها القيام بجميع الأعمال التي تشترط فيها الطهارة كمس كتابة القرآن ، أما لو اغتسلت حسب وظيفتها جاز لها دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ، وجاز لزوجها مقاربتها . 7 - الأقوى جواز دخول المستحاضة المتوسطة والكثيرة المساجد والمكث فيها من دون

--> ( 1 ) هذا الاحتياط إستحبابي فلو تركت المستحاضة غُسل العشاءَين دون عذر فهي آثمة وصلاتها باطلة إلا أن ذلك لا يضر لا بصوم يومها الفائت ولا بصوم يومها القادم .