السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

50

الصوم ( مسائل وردود )

ز - أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في مواضع ثلاث مذكورة في المنهاج ( ج 1 ؛ 298 ) . ح - عدم تضرر الصحّة بالصوم إما بحدوث مرض أو شدته أو بطء برئه أو شدّة ألمه . س 9 : الحائض أو النفساء لا يجب عليهما قضاء الصلوات وهل الصوم كذلك ؟ الجواب : كلا . بل يجب عليهما قضاء صوم رمضان بعد شهر رمضان بل والمنذور المعيّن إذا رأت فيه الدم . س 10 : ما هو حد التضرر الذي يوجب الإفطار ؟ الجواب : هو ما يلي : أ - المرض الذي يشتد بالصوم أو يبطؤ البرء منه أو يشتد ألمه . ب - المرض الذي يحدث بالصوم . س 11 : هل الضعف يجوّز الإفطار ؟ الجواب : كلا ، إلا إذا :